للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢) وهو المنسوب لعائشةَ -رضي اللَّه عنها-.

(٣) وإلى عكرمةَ.

(٤) وإلى غير هؤلاء.

(٥) وبعضهم نَسَبه إلى عبدِ اللَّه بنِ عمرَ (١). فهؤلاء جميعًا لا يَرَون فيه زكاةً.

وعليه: فالقَيدُ الذي ذكرَه المؤلفُ -رَحِمَهُ اللَّهُ- وهو اعْتِبَارُ حَوْلِ الدَّيْنِ- هو فقط على قولِ مَن يقول: فيه زكاةٌ.

* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِيهِ مِنْ أَوَّلِ مَا كَانَ دَيْنًا يُزَكِّيهِ لِعِدَّةِ ذَلِكَ).

مراد المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ بعبارة (لِعِدَّةِ ذَلِكَ)، يعني: مهما مَكَثَ من السِّنين، فإنه يُزكَّى عن تلك السِّنين.

* قوله: (إِنْ كَانَ حَوْلًا فَحَوْلٌ. وَإِنْ كَانَ أَحْوَالًا فَأَحْوَالٌ، أَعْنِي: أَنَّهُ إِنْ كَانَ حَوْلًا، تَجِبُ فِيهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ أَحْوَالًا وَجَبَتَ فِيهِ الزَّكَاةُ لِعِدَّةِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ).

هذا القولُ لم يَنسِبْه المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ إلى قائل.

مع أنه قول الإمامين؛ أبي حنيفةَ (٢)،. . . . . .


= ثبوت لحم راعية في الذمة، فحيث جاز ذلك جاز أن يثبت فيها راعية رد بأنه إذا التزمه أمكن تحصيله من الخارج، والكلام في أن السَّوم لا يتصور ثبوته في الذمة، وإنما يتصور في الخارج. ومثلُ الماشية المعشر في الذِّمة فلا زكاة فيه؛ لأن شرطها الزَّهو في ملكه ولم يوجد".
(١) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٣/ ٧١) حيث قال: "وقال عكرمة ليس في الدَّين زكاة. وروي ذلك عن عائشة وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-؛ لأنه غير نامٍ، فلم تجب زكاته، كعروض القنية. وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وأبي الزناد: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة".
(٢) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٢٦٦، ٢٢٧) " (قوله مليء): فعيل =

<<  <  ج: ص:  >  >>