للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد (١). ونضيف هنا بأن الإمامين اشترطا ما يلي:

الشرط الأول: أن يكون هذا الدَّينُ الذي له عند شخص قد بلغ نِصابًا، كما هو معلوم.

وهذا مُشترَطٌ في جميع أموال الزكاة التي يُشترط فيها النِّصابُ.

الشرط الثاني: أن تكون زكاتُه له بعد قَبْضه، لا أثناءَ وجوده عند المَدِين.

وهذا القول قال به الشافعيةُ في القديم، ونُسِب أيضًا لبعض الصحابة، ولبعض التابعين، كما سبق.

* قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: يُزَكِّيهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ أَقَامَ الدَّيْنَ أَحْوَالًا عِنْدَ الَّذِي عِنْدَهُ الدَّيْنُ).

هذا مذهب الإِمَامِ مالك (٢). وقال به أيضًا:

(١) سعيدُ بن المُسيَّب من التابعين.


= بمعنى: فاعل وهو الغنيُّ. وفي المحيط عن المنتقى عن محمدة لو كان له دَين على والٍ وهو مقر به إلا أنه لا يعطيه، وقد طالبه بباب الخليفة فلم يعطه فلا زكاة فيه، ولو هرب غريمُه وهو يقدر على طلبه أو التوكيل بذلك فعليه الزكاة، وإن لم يقدر على ذلك فلا زكاة عليه. اهـ. (قوله أو على مُعسِر) الأصوب إسقاط على؛ لأنه عطف على مليء، نعت لمقر أيضًا لا مقابلَ له؛ لأنه لو كان غير مقرٍّ فهو المسألة المتقدمة. والأخصر قول الدرر على مقر ولو معسرًا. (قوله أي محكوم بإفلاسه) أفاد أن قوله: مفلَّس مشدد اللام، وقيد به؛ لأنه محل الخلاف؛ لأن الحكم به لا يصح عند أبي حنيفة، فكان وجوده كعدمه فهو معسر ومر حكمه، ولو لم يفلِّسه القاضي وجبت الزكاة بالاتفاق كما في العناية وغيرها؛ لأن المال غاد ورائح".
(١) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ١٧٣) حيث قال: " (وتجب) الزكاة (أيضًا في دَين على غير مليءٍ)، وهو المعسر. (و) دَين (على مماطل وفي) دَينٍ (مؤجَّل، و) في (مجحودٍ ببينة أو لا)؛ لصحة الحوالة به والإبراء منه، فيزكِّي ذلك إذا قبضه لما مضى من السنين". رواه أبو عبيدة عن علي وابن عباس؛ للعموم كسائر ماله.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٦٨) حيث قال: "وإنما يزكَّى الدَّينُ المقبوض بشروطه (لسنة) فقط، ولو أقام عند المدين سنين".

<<  <  ج: ص:  >  >>