(٢) أما مذهبه في الجديد، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٢٥) حيث قال: (وإن تيسر) أخذه بأن كان على مليء مقر حاضر باذل أو جاحد وبه بينة أو يعلمه القاضي، وقلنا: يقضي بعلمه. (وجبت تزكيته في الحال)؛ لأنه مقدور على قبضه فهو كالمودَع، وكلامه يفهم أنه يخرج في الحال وإن لم يقبضه، وهو المعتمد المنصوص في المختصر. وقيل: لا حتى يقبضه فيزكيه لما مضى، ولو أمكنه الظفر بأخذ دَينه من مال الجاحد حيث لا بينة من غير خوف ولا ضرر لم يجب الإخراج في الحال، كما هو المتبادر من كلام الشيخين وغيرهما، وإن كان قضية كلام ابن كج والدارمي تزكيته في الحال. (٣) تقدم. (٤) تقدم. (٥) الجملة بين المعقوفين: سقطت من هذا الملف، واستدركتها من مطبوعة دار المعرفة للبداية؛ فليحرر ذلك.