للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكذلك أيضًا المال الذي عند المَدِين.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ قَالَ: الزَّكاةُ فِيهِ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ وَإِنْ أَقَامَ أَحْوَالًا، فَلَا أَعْرِفُ لَهُ مُسْتَنَدًا فِي وَقْتِي هَذَا).

كذلك أيضًا نحن نرى العلماء يسرُدون هذا القول، ولا ينسبونه لأحد. لكن يبدو أن الملاحظة فيه هي التيسير، فهذا مالٌ ليس فيه نَماء، فمن باب التيسير يُقتصَر على عامٍ واحد. فلعله لوحِظ في ذلك جانبُ المصلحة التي يراعيها المالِكيَّة كما عرَفتم.

وكما مرت بنا في مسائلَ كثيرة، فإنهم كثيرًا ما يُعْنَوْنَ بالمسائل ذاتِ العَلاقة بالمصالح المُرْسَلَة (١).

* قوله: (لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مَا دَامَ دَيْنًا أَنْ يَقُولَ: إِنْ فِيهِ زَكاةً، أَوْ لَا يَقُولُ ذَلِكَ).

المؤلف -رَحِمَهُ اللَّهُ- وهو مالكي المذهب- يردُّ على المالكية.

وسبق أن رأيناه في عِدَّة مسائل ينقُد مذهبهم.

وهذا يدل -كلما قلنا سابقًا- على أن لا تعصُّبَ عنده.

فهو هنا يضعهم بين أمرين:

الأمر الأول: إما أن يقولوا بأن هذا المال لا زكاةَ فيه؛ لأنه لا نماءَ له.

الأمر الثاني: أو يقولوا بإخراج زكاته عن كل الأعوام.

ولكن: ما الدليل على القَصْرِ على زكاةٍ واحدة؟

والجواب: لعلهم راعوا جانب المصلحة؛ فهذا مالٌ لا نماءَ له، فأرادوا تحقيقَ أمرين:


(١) المصالح المرسلة هي: "حكم لا يَشهَد له أصل من الشرع اعتبارً وإلغاءً". انظر: "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب" (٣/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>