المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ يريد أن يقول: إن قلتم يُزكَّى هذا المال، فلا بد من اشتراط حول، كما رأينا الإجماعَ على ذلك، وورد به الحديث الذي تُكُلِّم في صحته.
لكن إذا اشترطتم الحَولَ: فلماذا تقيدوه بحَول واحد؟
هذا ما يريد أن ينتهي إليه المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ.
المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ يريد أن يتلمَّس لهم حجَّة على قولهم هذا، فيقول: إلا أن يُقال: عندما ينتهي حَوْلٌ، ولم يُسلَّم هذا المال إلى صاحبه فنقول: سقطت زكاته. فإذا جاء عامٌ آخرُ، ولم يؤدِّ المَدين هذا الدَّين لصاحب الحق فتسقط زكاته أيضًا عن هذا العام.
فإذا سلَّمه مثلًا في العام الثالث، فيُزكَّى عن هذا العام وحدَه، ولا يُزكَّى عن العامَين الأول والثاني؛ لأنه قد سقطت زكاتهما؛ لعدم تسلُّمِه مالَه أصلًا.