(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير"، لابن الهمام (٢/ ٢١٨) حيث قال: "الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذهب. . . ولأنها معدة للاستنماء بإعداد العبد فأشبه المعد بإعداد الشرع، وتشترط نية التجارة ليثبت الإعداد. قال (يقومها بما هو أنفع للمساكين)؛ احتياطًا لحق الفقراء". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٧٦) حيث قال: "وإن اجتمع عند شخص إدارة في عرض واحتكار في آخر وتساويا، أو احتكر الأكثر وأدار الأقل، فكلٌّ على حُكْمه فيهما، يزكِّي المدار كل عام والمحتكر بعد بيعه على ما تقدم، وإلا إن أدار الأكثر فالجميع للإدارة ويبطل حكم الاحتكار". ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٣٨١) حيث قال: =