ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٤٣٥) حيث قال: "وتقوَّم عروض تجارة إذا تم الحَول بالأحظ للمساكين، يعني: أهل الزكاة من ذهب أو فضة، كأن تبلغ قيمتها نصابًا بأحدهما دون الآخر، فتقوَّم به لا بما اشتريت به من حيث ذلك؛ لأنه تقويم مال تجارة للزكاة، فكان بالأحظ لأهلها، كما لو اشتراها بعرض قنية وفي البلد نقدان متساولان غلبة، وبلغت نصابًا بإحداهما دون الآخر". (١) العُروض: جمع عرْض بسكون الراء، وما كان من مال غير نقد، وما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون. انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع"، للبعلي (ص: ١٧٣). (٢) التربص: طول الانتظار، يكون قصير المدة وطويلها، ومن ثم يُسمَّى المتربص بالطعام وغيره متربصًا؛ لأنه يطيل الانتظار لزيادة الربح. انظر "الفروق اللغوية" للعسكري (ص: ٧٦). (٣) تقدم.