للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المسألة، فهو يرى أن عُروض التجارة (١) لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بِيعت.

وجمهور العلماء يرون أنها تُقوَّم في كل عام، وتُزكَّى.

وهذا قد أخذناه في مطلع مباحث عُروض التجارة، عندما تكلمنا عن ذلك، وأورد ذلك أيضًا المؤلف.

ورأينا أن التجار ينقسمون إلى قسمين:

القسم الأول: تاجر متربِّص (٢)، يتحيَّن الفرصة لبيع بضاعته.

القسم الثاني: تاجر مُدير؛ لأنه يحرك بضاعته فيبيع ويشتري فيها.

فالإمام مالك يرى أن عروض التجارة كالدَّين تمامًا لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بيعت. فكما أن الدَّين لا زكاة فيه إلا إذا قُبض كذلك عُروض التجارة لا زكاةَ فيها إلا إذا بيعت.

أما جمهور العلماء (٣) فيقولون: لا، بل إذا مضى على عروض


= "ومتى ملك عرْضًا بمعاوضة بقصد التجارة وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح تهيَّأ للزكاة؛ أي: لوجوبها بعد مضي حولها المنعقد من حينئذ، سواء اشتراه بنقد أو عرض قُنْية".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٤٣٥) حيث قال: "وتقوَّم عروض تجارة إذا تم الحَول بالأحظ للمساكين، يعني: أهل الزكاة من ذهب أو فضة، كأن تبلغ قيمتها نصابًا بأحدهما دون الآخر، فتقوَّم به لا بما اشتريت به من حيث ذلك؛ لأنه تقويم مال تجارة للزكاة، فكان بالأحظ لأهلها، كما لو اشتراها بعرض قنية وفي البلد نقدان متساولان غلبة، وبلغت نصابًا بإحداهما دون الآخر".
(١) العُروض: جمع عرْض بسكون الراء، وما كان من مال غير نقد، وما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون. انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع"، للبعلي (ص: ١٧٣).
(٢) التربص: طول الانتظار، يكون قصير المدة وطويلها، ومن ثم يُسمَّى المتربص بالطعام وغيره متربصًا؛ لأنه يطيل الانتظار لزيادة الربح. انظر "الفروق اللغوية" للعسكري (ص: ٧٦).
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>