مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ٣٢٣) "وإذا قلنا بالتقويم فيقوم ما يباع بالذهب وما يباع غالبًا بالفضة بالفضة؛ لأنها قيم الاستهلاك فإذا كانت تباع بهما واستويا بالنسبة إلى الزكاة يخير وإلا فمن قال: "الأصل في الزكاة الفضة" قوم بها، وإن قلنا: إنهما أصلان فيعتبر الأفضل للمساكين؛ لأن التقويم لحقهم، انتهى. وقال في الشامل: وقوم بالذهب ما يباع به غالبًا، كورق وخير فيما يباع بهما". مذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين"، للنووي (٢/ ٢٧٤ - ٢٧٦) "فرع فيما يقوم به مال التجارة لرأس المال أحوال؛ أحدها: أن يكون نقدًا نصابًا، بأن يشتري عرضًا بمائتي درهم، أو عشرين دينارًا، فيقوَّم في آخر الحول به، فإن بلغ به نصابًا زكّاه، وإلا فلا. وإن كان الثاني غالب نقد البلد، ولو قوّم به لبلغ نصابًا، حتى لو اشترى بمائتي درهم عرْضًا، فباعه بعشرين دينارًا وقصد التجارة مستمر، فتم الحول والدنانير في يده، ولا تبلغ قيمتها مائتي درهم، فلا زكاة. هذا هو المذهب المشهور. وعن صاحب "التقريب" حكاية قول: أن التقويم أبدًا يكون بغالب نقد البلد، ومنه =