للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التجارة عامٌ فإنها تُقوَّم، وتُخرَجُ زكاتها؛ من النقدين، رُبع العُشْر، كما يُزكَّى النقدان؛ الذهب والفضة.

وقد أشرنا إلى مسألة لم يَعْرِض لها المؤلف.

وهي أن بعض العلماء يشترط أيضًا أن تُخرَج الزكاة من عُروض التجارة مما فيه مصلحة للمساكين؛ فإن كان الأصلح للمساكين إخراجَها من الذهب يُخرِجه، وان كان الأصلح لهم إخراجَها من الفضة أُخرِجت فضة (١).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٣/ ٣٨٤، ٣٨٥) حيث قال. " (يقومها بما هو أنفع للمساكين؛ احتياطًا لحق الفقراء). ش: أي يقوم العروض التي للتجارة بالذي هو أنفع للفقراء، وهو أن يقوِّمها بأنفع النقدين، وبه قال أحمد؛ لأن المال في يد المالك في زمان طويل وهو المنتفع فلا بد من اعتبار منفعة للفقراء عند التقويم، ولا بد أن يقوَّم بما يبلغه نصابًا حتى إذا قوِّمت بالدراهم تبلغ نصابًا، وإذا قوِّمت الذهب لا تبلغ نصابًا تقوَّم بالدراهم، وبالعكس كذلك. . . . (وهذا) ش: أي هذا الذي ذكرناه بالتقويم بما هو أنفع للمساكين م: (رواية عن أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ). ش: في التقويم أربعة أقوال؛ أحدهما: هذا المذكور عن أبي حنيفة وكذا ذكر في "الأمالي " يقومها بأنفع النقدين للفقراء، وفي "التحفة " و"القنية": يقومها بأوفر القيمتين وأنظرهما وأكثرهما زكاة".
مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ٣٢٣) "وإذا قلنا بالتقويم فيقوم ما يباع بالذهب وما يباع غالبًا بالفضة بالفضة؛ لأنها قيم الاستهلاك فإذا كانت تباع بهما واستويا بالنسبة إلى الزكاة يخير وإلا فمن قال: "الأصل في الزكاة الفضة" قوم بها، وإن قلنا: إنهما أصلان فيعتبر الأفضل للمساكين؛ لأن التقويم لحقهم، انتهى. وقال في الشامل: وقوم بالذهب ما يباع به غالبًا، كورق وخير فيما يباع بهما".
مذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين"، للنووي (٢/ ٢٧٤ - ٢٧٦) "فرع فيما يقوم به مال التجارة لرأس المال أحوال؛ أحدها: أن يكون نقدًا نصابًا، بأن يشتري عرضًا بمائتي درهم، أو عشرين دينارًا، فيقوَّم في آخر الحول به، فإن بلغ به نصابًا زكّاه، وإلا فلا. وإن كان الثاني غالب نقد البلد، ولو قوّم به لبلغ نصابًا، حتى لو اشترى بمائتي درهم عرْضًا، فباعه بعشرين دينارًا وقصد التجارة مستمر، فتم الحول والدنانير في يده، ولا تبلغ قيمتها مائتي درهم، فلا زكاة. هذا هو المذهب المشهور. وعن صاحب "التقريب" حكاية قول: أن التقويم أبدًا يكون بغالب نقد البلد، ومنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>