مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٤١) حيث قال: " (بالأحظ لأهل الزكاة وجوبًا من عين)؛ أي: ذهب (أو وَرِق. قال الجوهري: الوَرِق الدراهم المضروبة، وفيه أربع لغات: ورق كوتد، وورق كفلس، وورق كقلم، ورقة كعدة سواء كان) الأحظّ لأهل الزكاة من نقد البلد، وهو الأولى؛ لأنه أنفع للآخذ. (أوْ لا)؛ أي: أو من غير نقد البلد؛ لأن التقويم لحظِّ أهل الزكاة فتقوم بالأحظ لهم، وسواء بلغت قيمتها -أي: العروض- (بكل منهما) -أي: العين والورِق- نصابَا، (أو) بلغت نصابًا (بأحدهما) دون الآخر. (ولا يعتبر ما اشتريت به من عين أو ورق، لا قدْرًا ولا جِنسًا). روي عن عمر؛ لأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالًا للتقويم بالأنفع". (١) خرَص النخل إذا حزَر ما عليها من الرطب تمرًا ومن العنب زبيبًا، فهو من الخرْص: الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر"، لابن الأثير (٢/ ٢٢). (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير"، للكمال ابن الهمام (٢/ ٢٤٥) حيث قال: "قال الإمام: يجب عليه عشر ما أكل أو أطعم، ومحمد يحتسب به في تكميل الأوسق، يعني: إذا بلغ المأكول مع ما بقي خمسة أوسق يجب العشر في الباقي لا في التألف. وأما أبو يوسف فلا يعتبر الذاهب، بل يعتبر في الباقي خمسة أوسق إلا أن =