للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالساعي هو الذي يأخذ الصدقة -أي: الزكاة- من أصحاب الأموال، ومن أصحاب الماشية، ومن أصحاب الحبوب، والثمار.

فهل بتأخُّر الساعي سنةً أو سنتين عن أصحاب الأموال تسقط زكاةُ أموالهم التي بلغت ثمارُها، أو حبوبُها، أو ماشيتُها نِصابًا؟ أو لا تسقط الزكاة عنهم؟

نقول: هذا حقٌّ أوجبه اللَّه عزَّ وجلَّ على الغنيِّ؛ فلا يسقط بعدم وجود الساعي.

وسيعرض المؤلف أيضًا لمسألة مهمة وهي: ربط إخراج الزكاة بالإمام. فهل يلزم أن تُسلَّم الزكاة للإمام -على أن هذا هو الأصل- أو لا يلزم ذلك؟

وكذلك مسألة: لو أُخِذت منه الزكاة قهرًا؛ فهل يُعتبر مؤدِّيًا لها، أو لا؟

لأنه -كما أشرت فيما مضى- وُجِد في بعض العصور الإسلامية فِرقٌ خرجت على المسلمين، واستولت على بعض بلادهم، فأخذوا مثل هذه الزكاة؛ فهل نقول: إن الذي أُخذت منه الزكاة قَسرًا وقهرًا يُطالَب بها مرة أخرى، أو لا؟


= يأخذ المالك من المتلف ضمان ما أتلفه فيخرج عشره وعشر ما بقي".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٥٢): حيث قال: "ولما كان الخرص بالفتح وهو الحزر إنما يدخل في الثمر والعنب دون غيرهما أفاد المؤلف ذلك بصيغة الحصر مع بيان وقته مشيرًا للعلة في ذلك بقوله: وإنما يخرص التمر بمثناة والعنب". وانظر "حاشية الصاوي" (١/ ٦١٧).
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية"، لزكريا الأنصاري (٢/ ١٥١) حيث قال: "يندب الخرص لكل الشجر". وانظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٣/ ٢٥٦).
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ٢٦٣) حيث قال: "ويسن أن يبعث الإمام ساعيًا خارصًا إذا بدا صلاح الثمر". وانظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>