مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٥٢): حيث قال: "ولما كان الخرص بالفتح وهو الحزر إنما يدخل في الثمر والعنب دون غيرهما أفاد المؤلف ذلك بصيغة الحصر مع بيان وقته مشيرًا للعلة في ذلك بقوله: وإنما يخرص التمر بمثناة والعنب". وانظر "حاشية الصاوي" (١/ ٦١٧). ومذهب الشافعية، يُنظر: "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية"، لزكريا الأنصاري (٢/ ١٥١) حيث قال: "يندب الخرص لكل الشجر". وانظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٣/ ٢٥٦). ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ٢٦٣) حيث قال: "ويسن أن يبعث الإمام ساعيًا خارصًا إذا بدا صلاح الثمر". وانظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٤٢١).