(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع"، للنووي (٦/ ١٦٦) "لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف بذلًا للطاعة، فإن امتنعوا قاتلهم الإمام، وإن كانوا مجيبين إلى إخراجها بأنفسهم؛ لأن في منعهم افتياتًا على الإمام، فإن لم يطلب الإمام ولم يأت الساعي، وقلنا: يجب دفعها إلى الامام أخَّرها رب المال، ما دام يرجو مجيء الساعي، فإذا أيس منه فرَّقها بنفسه. نص عليه الشافعي". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٢٥٥): " (لا يجوز تأخيره)، أي تأخير إخراج زكاة المال (عن وقت وجوبها، مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور،. . . (إلا أن يخاف) من وجبت عليه الزكاة، (ضررًا) فيجوز له تأخيرها نص عليه؛ لحديث: "لا ضرر ولا ضرار". (كرجوع ساع) عليه إذا أخرجها هو بنفسه، مع غيبة الساعي (أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه)؛ لما في ذلك من الضرر".