للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فِيمَا تَقَدَّمَ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ؛ إِذْ كَانَ مَجِيءُ السَّاعِي شَرْطًا عِنْدَهُ فِي إِخْرَاجِهَا، مَعَ حُلُولِ الْحَوْلِ سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ ذَلِكَ الْحَوْلِ الْحَاضِرِ، وَحُوسِبَ بِهِ فِي الْأَعْوَامِ السَّالِفَةِ، كَانَ الْوَاجِبُ فِيهَا أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ، إِذَا كَانَتْ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ).

المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ لم يفصِّل هذه المسألة؛ وإنما ذكرها عرضًا. وهذا رأي الإمام مالك (١).

أما غيره من الفقهاء (٢) فيرون عدم سقوط الزكاة بتأخُّر الساعي.

* قوله: (وَهُوَ شَيْءٌ يَجْرِي عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ مَالِكٌ فِيهِ الْعَمَلَ).

يصرح المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ هنا بأن هذا المسلك الذي سلكه الإمام مالك ومن وافقه من المالكية لا يجري على نَسقِ القياس.


(١) يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ٢٧٥) حيث قال: "وإذا أتى الساعي بعد غيبته سنين فقال له رجل معه ألف شاة: إنما أخذتها مني منذ سنة أو سنتين فهو مصدق بغير يمين ويزكيه لما قال. انتهى. يعني: يزكيه على ما يجده لما قال من السنين، وقول المصنف "وصدق"، يعني: أن صاحب الماشية مصدَّق في الوقت الذي كملت فيه نصابًا. نقله في التوضيح عن الباجي".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع"، للنووي (٦/ ١٦٦) "لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف بذلًا للطاعة، فإن امتنعوا قاتلهم الإمام، وإن كانوا مجيبين إلى إخراجها بأنفسهم؛ لأن في منعهم افتياتًا على الإمام، فإن لم يطلب الإمام ولم يأت الساعي، وقلنا: يجب دفعها إلى الامام أخَّرها رب المال، ما دام يرجو مجيء الساعي، فإذا أيس منه فرَّقها بنفسه. نص عليه الشافعي".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٢٥٥): " (لا يجوز تأخيره)، أي تأخير إخراج زكاة المال (عن وقت وجوبها، مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور،. . . (إلا أن يخاف) من وجبت عليه الزكاة، (ضررًا) فيجوز له تأخيرها نص عليه؛ لحديث: "لا ضرر ولا ضرار". (كرجوع ساع) عليه إذا أخرجها هو بنفسه، مع غيبة الساعي (أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه)؛ لما في ذلك من الضرر".

<<  <  ج: ص:  >  >>