للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَمَالِكٌ (١): تَنْقَسِمُ عِنْدَهُ الدُّيُونِ لِهَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ - أَعْنِي: أَنَّ مِنَ الدُّيُونِ عِنْدَهُ مَا يُزَكى لِعَامٍ وَاحِدٍ فَقَطْ، مِثْلُ دُيُونِ التِّجَارَةِ).

يقصد المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ أنه مِثْلُ ديون عُروض التجارة، وكذلك الدَّين الذي رأينا.

* قوله: (وَمِنْهَا: مَا يُسْتَقْبَلُ بِهَا الْحَوْلُ، مِثْلُ: دُيُونِ الْمَوَارِيثِ).

توضيح المراد بديون المواريث:

يعني إذا ورث أناسٌ ميراثًا ما؛ فالإمام مالك يرى بأنهم يُزكون عما مضى، وأما غيره من الأئمة؛ فمنهم من وافقه على ذلك، ومنهم من خالفه.

مثال: لو كان عند إنسانٍ مال فمضى جزء من الحَول، ثم مات هذا الشخص فهل تسقط الزكاة فيه؟

وبعبارة أخرى: هل يُستأنَف به الحول باعتبار أنه انتقل إلى غير المالك الأول بالإرث؟


(١) يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٣/ ١٦٨) حيث قال: "زكاة الديون (وإنما يزكى دَين إن كان أصله عينًا بيده أو عرض تجارة). ابن شاس: كل دين ثبت في ذمة ولم يخرج إليها من يد من هو له، ولا بدل عنه، فلا زكاة فيه على الإطلاق حتى يحول عليه الحول بعد قبضه، وإن خرج هو أو بدل عنه ليس بعرض قُنية عن يد المالك إلى ذمته فلا يزكيه ما دام في تلك المدة حتى يقبضه بعد عام أو أعوام ما لم يكن مديرًا. وقد استوفى ابن رشد الكلام. . . . فجعل. . الديون أربعة: دَين من فائدة، ودَين من غصب، ودَين من قرض، ودَين من تجارة. فأما الدَّين من الفائدة فإنه أربعة أقسام؛ القسم الأول: أن يكون من ميراث أو عطية أو أرش جناية أو مهر امرأة أو ثمن خلع، وما أشبه ذلك، فهذا لا زكاة فيه حالًّا كان أو مؤجّلًا حتى يقبضر ويحول الحول عليه من بعد القبض، ولا دَين على صاحبه يسقط عنه الزكاة، وإن ترك قبضه؛ فرارًا من الزكاة لم نوجب عليه ذلك الزكاة فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>