ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٧٦) حيث قال: "وإن اجتمع عند شخص إدارة في عرض واحتكار في آخر وتساويا، أو احتكر الأكثر وأدار الأقل، فكلٌّ على حكمه فيهما؛ يزكي المدار كل عام والمحتكر بعد بيعه على ما تقدم، وإلا إن أدار الأكثر فالجميع للإدارة ويبطل حكم الاحتكار". ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٣٨١) حيث قال: "ومتى ملك عرْضًا بمعاوضة بقصد التجارة وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح تهيأ للزكاة؛ أي: لوجوبها بعد مضي حولها المنعقد من حينئذ سواء اشتراه بنقد أو عرض قنية". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٤٣٥) حيث قال: "وتقوم عروض تجارة إذا تم الحول بالأحظ للمساكين، يعني: أهل الزكاة من ذهب أو فضة، كأن تبلغ قيمتها نصابًا بأحدهما دون الآخر، فتقوم به لا بما اشتريت به من حيث ذلك؛ لأنه تقويم مال تجارة للزكاة، فكان بالأحظ لأهلها، كما لو اشتراها بعرض قُنية وفي البلد نقدان متساويان غلبة، وبلغت نصابًا بإحداهما دون الآخر".