للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالثَّالِثُ: دَيْنُ الْمُدِيرِ، وَتَحْصِيلُ قَوْلِهِ فِي الدُّيُونِ: لَيْسَ بِغَرَضِنَا).

دَيْنُ الْمُدِيرِ: مر بنا الكلام عنه في أوائل عروض التجارة (١).

قوله: [الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَة]:

تعليق يسير على هذه الْمَسْأَلَة الخَامِسَة:

نقول -قبل أن نبدأ في هذه المسألة-: إن الدَّين أمره عظيم. فمن ساعد أخاه المسلم في إقراضه مالًا فلا شك أنه سيجد ثواب ذلك عند اللَّه عزَّ وجلَّ؛ لأن هذا من تخفيف الكربات، ومن التيسير على الناس.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير"، لابن الهمام (٢/ ٢١٨) حيث قال: "الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذهب. . . ولأنها معدة للاستنماء بإعداد العبد فأشبه المعد بإعداد الشرع، وتشترط نية التجارة ليثبت الإعداد، قال (يقومها بما هو أنفع للمساكين)؛ احتياطًا لحق الفقراء".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٧٦) حيث قال: "وإن اجتمع عند شخص إدارة في عرض واحتكار في آخر وتساويا، أو احتكر الأكثر وأدار الأقل، فكلٌّ على حكمه فيهما؛ يزكي المدار كل عام والمحتكر بعد بيعه على ما تقدم، وإلا إن أدار الأكثر فالجميع للإدارة ويبطل حكم الاحتكار". ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٣٨١) حيث قال: "ومتى ملك عرْضًا بمعاوضة بقصد التجارة وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح تهيأ للزكاة؛ أي: لوجوبها بعد مضي حولها المنعقد من حينئذ سواء اشتراه بنقد أو عرض قنية".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٤٣٥) حيث قال: "وتقوم عروض تجارة إذا تم الحول بالأحظ للمساكين، يعني: أهل الزكاة من ذهب أو فضة، كأن تبلغ قيمتها نصابًا بأحدهما دون الآخر، فتقوم به لا بما اشتريت به من حيث ذلك؛ لأنه تقويم مال تجارة للزكاة، فكان بالأحظ لأهلها، كما لو اشتراها بعرض قُنية وفي البلد نقدان متساويان غلبة، وبلغت نصابًا بإحداهما دون الآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>