للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ربح؛ لأن الماشية قليلة، ثم لا تلبث أن تتوالد شيئًا فشيئًا، حتى تكثر فتصير قطيعًا من الغنم، أو من البقر، أو من الإبل. فهي بتكاثرها تكون قد حصلت هذه الفوائد، وهذا نسميه نماءً.

* قوله: (خِلَافُ مَذْهَبِهِ فِي فَوَائِدِ النَّاضِّ).

النَّاضُّ (١) مرَّ بنا كثيرًا، وهو المال الذي تَحصل عليه من متاع.

مثال توضيحي:

لو كانت عندك عروض تجارة، وبِعتَها، وحصلت على نقد من هذه العُروض، فإننا نسمي هذا ناضًّا؛ لأنه نضَّ بعد أن كان متاعًا؛ أي: أصبح نقدًا.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ يَبْنِي الْفَائِدَةَ عَلَى الْأَصْلِ).

قد خالف الإمام مالك هنا رأيه في الرِّبح، الذي مرَّ بنا هناك. وهنا بالنسبة للماشية فإنه يبني الفائدة أو النَّماء على الأصل، فيربط بين ما نَمَا، وبين الأصل الموجود. فقول الإمام مالك ليس على نَسقٍ واحد.

بخلاف الإمامين؛ أبي حنيفة، وأحمد فقولهما متناسق في هذه المسائل.

وكذا الإمام الشافعي (٢) أيضًا: فلو أخذنا أَحدَ أقواله لكان مع الإمامين؛ أبي حنيفة، وأحمد.


(١) النَّاضُّ: النون والضاد أصلان صحيحان، أحدهما يدل على تيسير الشيء وظهوره، والثاني على جنس من الحركة. وأما الناض من المال فيقال: هو ما له مادة وبقاء، ويقال بل هو ما كان عينًا. وإلى هذا يذهب الفقهاء في الناض. انظر: "مقاييس اللغة"، لابن فارس (٥/ ٣٥٧).
(٢) "روضة الطالبين"، للنووي (٢/ ٢٦٩) حيث قال: "ربح مال التجارة ضربان: حاصل من غير نضوض المال، وحاصل مع نضوضه. فالأول: مضموم إلى الأصل في الحول، كالنتاج. قال إمام الحرمين: حكى الأئمة القطع بذلك. لكن من يعتبر النصاب في جميع الحول قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر الحول، ومقتضاه أن يقول: ظهور الربح في أثنائه كنضوضه، وسيأتي الخلاف في الضرب =

<<  <  ج: ص:  >  >>