للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كان الأصل نِصابًا زُكِّيَت هذه تبعًا للنِصاب، وانتهى الأمر.

* قوله: (وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَالْأَرْبَاحُ وَالْفَوَائِدُ عِنْدَهُ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ، بِاعْتِبَارِ حَوْلِهِمَا بِأَنْفُسِهِمَا، وَفَوَائِدُ الْمَاشِيَةِ، وَنَسْلُهَا وَاحِدٌ، باعْتِبَارِ حَوْلِهِمَا بِالْأَصْلِ، إِذَا كَانَ نِصَابًا. فَهَذَا هُوَ حَصِيلُ مَذَاهِبِ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءِ الثَّلاثَةِ).

هذا بالنسبة للفوائد عند الإمام الشافعي. أما غير الفوائد ففيه تفصيل في المذهب، وهو أيضًا مذهب الإمام أحمد بالنسبة للفوائد، وهو بذلك يلتقي أيضًا مع أبي حنيفة، لكن في جزئية، وليس في كل المسائل.

* قوله: (وَكأَنَّهُ إِنَّمَا فَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ الْمَاشِيَةِ وَالنَّاضِّ اتِّبَاعًا لِعُمَرَ، وإِلَّا فَالْقِيَاسُ فِيهِمَا وَاحِدٌ، أَعْنِي: أَنَّ الرِّبْحَ شَبِيهٌ بِالنَّسْلِ، وَالْفَائِدَةَ بِالْفَائِدَةِ).

توضيح قول المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ: (اتِّبَاعًا لِعُمَرَ):

نقول: الذي نُقل عن عمر -رضي اللَّه عنه- مُحتمَل؛ لأنه قال: "في السِّخَال نعدُّها عليهم، ولا نأخذها" (١).

فالإمام مالك فهم من هذا الأثر ما فَهم وأخذ به. وأما الجمهور فقد فهموا فهمًا آخر لعبارة: "نعدُّها عليهم"، فإنها تحتمل أمرين:

الأمر الأول: أن يكون عدُّها بمعنى: إكمال نِصاب الأصل بها.


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٧٢) عن بشر بن عاصم، عن أبيه، عن جده، قال: "استعملني عمر -رضي اللَّه عنه- على صدقات قومي فاعتددت عليهم بالبهم فاشتكوا ذلك، وقالوا: إن كنت تعدها من الغنم فخذ منها صدقتك، قال: فاعتددنا عليهم بها ثم لقيت عمر -رضي اللَّه عنه- فقلت: إن قومي استنكروا عليَّ أن اعتددت عليهم بالبهم، وقالوا: إن كنت تراها من الغنم فخذ منها صدقتك، فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: اعتد على قومك يا سفيان بالبهم، وإن جاء بها الراعي يحملها في يده، وقل لقومك: إنا ندع لهم الماخض والرُّبَّى وشاة اللحم وفحل الغنم، ونأخذ الجذَعَ والثَّني وذلك وسط بيننا وبينكم في المال".

<<  <  ج: ص:  >  >>