للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: أن يكون عدُّها مرتبطًا بشرط؛ وهو أن يكون الأصل قد بلغ نِصابًا.

وقد مرت بنا هذه المسألة أيضًا.

* قوله: (وَحَدِيثُ عُمَرَ هَذَا هُوَ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَعُدَّ عَلَيْهِمْ بِالسِّخَالِ، وَلَا يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي بَابِ النِّصَابِ).

تصحيح عبارة ضمن كلام المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ:

أظن أن صواب هذه العبارة (أَنْ يَعُدَّ عَلَيْهِم بِالسِّخَالِ): أن يُعتدَّ عَلَيْهِمْ بِالسِّخَالِ؛ حتى تكون مستقيمة؛ لأنه قال: نعدُّها عليهم.

ومراد عمر -رضي اللَّه عنه- بذلك: أننا سنحسبها في النِّصاب، لكننا لن نأخذها في القدر الواجب في الزكاة؛ لأنها ناقصة.

* قوله: [الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ]:

(وَهِيَ: اعْتِبَارُ حَوْلِ نَسْلِ الْغَنَمِ).

مسألة اعْتِبَار حَوْلِ نَسْلِ الْغَنَمِ مرت الإشارة إلى هذه المسألة أيضًا.

* قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: حَوْلُ النَّسْلِ هُوَ حَوْلُ الْأُمَّهَاتِ) (١).

مراده بقوله: (حَوْلُ النَّسْلِ هُوَ حَوْلُ الْأُمَّهَاتِ): هو أن حَول نسل الغنم -يعني: السِّخَال- التي تتوالد عنها، أو التي تتوالد أيضًا من الإبل، أو من البقر، فيكون حولُها هو حول أمهاتها.


(١) يُنظر: "الفواكه الدواني" (١/ ٣٣٢) " (وكذلك)، أي: مثل ربح المال، (حول نسل الأنعام) هو (حول الأمهات) ولو كانت الأمهات أقل من نصاب، فمن كان عنده ثلاث من الإبل فولدت ما يكمل النصاب، أو كان عنده عشرون من الضأن فولدت تمام النصاب وجبت الزكاة بعد تمام حول الأمهات؛ لأن نسل الحيوان. كربح المال يضم لأصله، وظاهره ولو كان النسل من غير نوع الأمهات، فلو نتجت الإبل غنمًا أو البقر إبلًا نصابًا لكان حول النسل حول الأمهات، لكن يراعى النصاب من كل نوع على حدته، وأما بالنسبة لتكميل النصاب فلا بد أن يكون النسل من نوع الأصل، فلا تضم الإبل للبقر ولا عكسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>