للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (نِصَابًا، أَوْ لَمْ تَكُنْ).

مِن هنا يأتي الفرق، فالأمر لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: إذا بلغت الأمهات نِصابًا.

الحالة الثانية: إذا لم تبلغ الأمهات نِصابًا. فهنا يحصل الخلاف بين الإمام مالك وبين الجمهور.

* قوله: (كَمَا قَالَ فِي رِبْحِ النَّاضِّ).

قول الإمام مالك فِي رِبْحِ النَّاضِّ. عرفنا قوله -كما مر بنا- في ربح الناض، والذي هو ربح التجارة، وذلك أنه لا يُشترط عنده أن يكون الأصل نِصابًا.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٣): لَا يَكُونُ حَوْلُ النَّسْلِ حَوْلَ الْأُمَّهَاتِ).


(١) يُنظر: "أسنى المطالب"، للأنصاري (١/ ٣٥٣) حيث قال: " (فيزكي لحول الأمهات وإن لم يبق منها شيء) لموت أو غيره.
(والنتاج نصاب)؛ لأن الولد إذا تبع الأم في الحكم لم ينقطع الحكم بموتها، كالأضحية. والأصل في زكاته أمرُ عمر -رضي اللَّه عنه- ساعيه بأن يعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه".
(٢) يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ٢٣٤) حيث قال: " (ولا في الحُملان والفصلان والعجاجيل): الحملان بضم الحاء، وفي الديوان بكسرها، جمع حَمَل -بفتحتين- ولد الشاة. والفصلان: جمع فصيل، ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض. والعجاجيل: جمع عجول، بمعنى: عجل، ولد البقرة. وعدم الوجوب في الصغار من السوائم قولهما. وقال أبو يوسف: تجب واحدة منها. وفي المحيط تكلموا في صورة المسألة فإنها مشكلة؛ لأن الزكاة لا تجب بدون مُضيِّ الحول، وبعد الحول لم تبق صغارًا، قيل: إن صورتها أن الحول هل ينعقد على هذه الصغار بأن ملكها في أول الحول، ثم تم الحول عليها: هل تجب الزكاة فيها، وإن لم تبق صغارًا. وقيل صورتها إذا كانت لها أمهات فمضت ستة أشهر فولدت أولادًا ثم ماتت الأمهات، وبقيت الأولاد ثم تم الحول عليه".
(٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ١٩٢) حيث قال: "وقول أبي ثور في ذلك كله كقول الشافعي".

<<  <  ج: ص:  >  >>