مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٣٢) حيث قال: " (ويجوز) تعجيلها في المال الحولي (قبل) تمام (الحول) فيما انعقد حوله. . . . (ولا تعجل لعامين في الأصح) ولا لأكثر كما فهم بالأولى؛ لأن زكاة غير الأول لم ينعقد حوله، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب في الزكاة العينية، فإن عجَّل لعامين فأكثر أجزأه عن الأول دون غيره؛ لما مر، وقضية ذلك الإجزاء عنه مطلقًا". وانظر: "أسنى المطالب"، للأنصاري (١/ ٣٦١). مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٦٥) " (ويجوز تعجيل الزكاة)؛ لحديث عليٍّ: أن العباس سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. روأه أحمد وأبو داود. . .، ولأنه حق مالي أُجِّل للرفق، فجاز تعجيله قبل أجله، كالدين. قال الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه. (وتركه)؛ أي: التعجيل (أفضل)؛ خروجًا عن الخلاف. قال في الفروع: ويتوجه احتمال يعتبر المصلحة (لحولين فأقل فقط)، اقتصارًا على ما ورد. . . (بعد كمال النصاب، لا قبله)؛ لأنه سببها، فلم يجز تقديمها عليه، كالتكفير قبل الحلف. قاله في "المغني" بغير خلاف نعلم". (٢) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٣٦٠) حيث قال: " (أو قدمت في عين وماشية) ش: يعني أن زكاة العين والماشية إذا قدمت قبل الحول فإنها تجزئ، وهذا هو =