وفي "الذخيرة"، للقرافي (٣/ ١٣٧) قال: "الحالة الثانية: تعجيل الزكاة، وفي الكتاب لا ينبغي إخراج زكاة عين ولا ماشية قبل الحول إلا بيسير، فإن عجل زكاة ماشيته لعامين لم يجزه". (١) أخرجه أبو داود (١٦٢٤) عن علي: أن العباس سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. قال مرة: فأذن له في ذلك. قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وحديث هشيم أصح. (٢) أخرجه الترمذي (٦٧٨). (٣) أخرجه ابن ماجه (١٧٩٥). (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٨٦). (٥) أخرجه الدارقطني (٣/ ٣١) (٢٠٠٨). (٦) أخرجه أحمد (٨٢٢).