للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اتضح لنا كثرة خلاف الإمام مالك مع الجمهور في هذه المسائل؛ فالأئمة الثلاثة آراؤهم متقاربة في هذه المسائل.

فالجمهور يرون أنه لا مانع من تعجيل الزكاة؛ لأن العباس بن عبد المطلب عم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يرخِّصَ له في تعجيلِ صدَقته.

وفي رواية: في تعجيل زكاة ماله. فرخَّص له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود (١)، والترمذي (٢)، وابن ماجه (٣)، والبيهقي (٤)، والدارقطني (٥)، والإمام أحمد في المسند (٦)، وغير هؤلاء


= المشهور إذا قدمت قبل الحول بيسير، وقال أشهب: لا تجزئ قبل محلها كالصلاة، ورواه عن مالك، نقله ابن رشد، قال في "التوضيح" ورواه ابن وهب، قال ابن يونس: وهو الأقرب وغيره استحسان، قال في "البيان": وحمل ابن نافع قول مالك عليه، وهو رأى أنها لا تجزئ قبل محلها بيوم واحد ولا بساعة واحدة وهو ضامن لها حتى يخرجها بعد محلها. انتهى من أول رسم من سماع أشهب، والمشهور هو مذهب المدونة. وقال ابن رشد في الرسم المذكور: إنه الأظهر، قال في كتاب الزكاة الأول من المدونة: ولا ينبغي إخراج زكاة شيء من عين أو حرث أو ماشية قبل وجوبه إلا أن يكون قبل الحول بيسير فيجزئه ولا يجزئه فيما بعد. قال أبو الحسن: قوله هنا: لا ينبغي هنا، بمعنى: لا يجوز، ثم قال: وقوله: إلا أن يكون قبل الحول، راجع إلى ما يشترط فيه العين والماشية".
وفي "الذخيرة"، للقرافي (٣/ ١٣٧) قال: "الحالة الثانية: تعجيل الزكاة، وفي الكتاب لا ينبغي إخراج زكاة عين ولا ماشية قبل الحول إلا بيسير، فإن عجل زكاة ماشيته لعامين لم يجزه".
(١) أخرجه أبو داود (١٦٢٤) عن علي: أن العباس سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. قال مرة: فأذن له في ذلك. قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وحديث هشيم أصح.
(٢) أخرجه الترمذي (٦٧٨).
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٧٩٥).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٨٦).
(٥) أخرجه الدارقطني (٣/ ٣١) (٢٠٠٨).
(٦) أخرجه أحمد (٨٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>