للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكثير (١)، وإسناده حسن (٢).

فهذا الحديث -كما يقول الأصوليون- نصٌّ في المدعى. وقد اشترط الجمهور لجواز تعجيل الزكاة قبل وقتها أن يكون المعجِّل قد ملكَ نصابَه.

أما عند الحنفية (٣) -كما عرفتم- فلا بد من توفر طرفين: وهو أن يكون النصاب قد وُجد في أول المُدَّة، وفي آخرها أيضًا. ولا مانع أن يحصل نقصٌ في وسط المدة.

وأما الحنابلة (٤) والشافعية (٥) فيرون أن النصاب لا بد أن يكون ساريًا كاملًا في كل العام. فلماذا يخالف المالكية في هذه المسألة، وقد ورد نصٌّ فيها؟!

لقد استدلوا بحديثٍ أيضًا وهو قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا زكاةَ في مالٍ، حتى يَحُولَ عليه الحَوْلُ" (٦).

وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى (٧).

فالزكاة تجب في المال إذا حال عليه الحولُ. ومفهوم (٨) هذا أن المال إذا لم يَحُلْ عليه الحول فلا تجب الزكاة فيه.


(١) أخرجه الدارمي (١٦٧٦) وابن الجارود في المنتقى (ص: ٩٨).
(٢) حسنه الألباني في (إرواء الغليل) (٨٥٧)، وصحيح أبي داود - الأم (١٤٣٦).
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) أخرجه ابن ماجه (١٧٩٢) وصححه الألباني في إرواء الغليل (٧٨٧).
(٧) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٦٠) (٧٢٧٤) وقال: "وكذلك رواه أبو معاوية وهريم بن سفيان وأبو كدينة عن حارثة مرفوعًا. ورواه الثوري عن حارثة موقوفًا على عائشة. وحارثة لا يحتج بخبره. والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان وعبد اللَّه بن عمر وغيرهم -رضي اللَّه عنهم-".
(٨) المفهوم: هو ما دل اللفظ عليه لا في محل النطق. مثل تحريم الضرب، فإن قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣]. يدل عليه، لكن لا في محل النطق. انظر: "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب" (٢/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>