للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومع القول بعدم وجوب الزكاة فيه إذا لم يَحُلْ عليه الحول: فهل يجوز إخراجها؟ ذهب الجمهور إلى جواز إخراجها، وأجابوا عن الحديث الذي استدل به الإمام مالك بأنه على فرض التسليم بصحته، ففيه: أنه لا تجب الزكاة في المال إلا إذا حال عليه الحول، لكن ليس فيه دلالة على أنه لا تُعجَّل زكاته، وإنما يدل فقط على وجوب الزكاة بعد حلول الحول، فإذا ما أراد إنسانٌ تقديم زكاته كما فعل العباس فلا مانع.

ففي قصة عمر -رضي اللَّه عنه- عندما سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: منع فلانٌ، وفلان. قال: "أما العباس فهي عليَّ ومثلُها" (١). فالعباس -رضي اللَّه عنه- قدَّمها لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فظُنَّ أنه لم يُخرجها، فهذا نصٌّ في هذه المسألة.

* قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا (٢) مَنَعَ ذَلِكَ، وَجَوَّزَهُ: أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤)).

جوَّزه الأئمة؛ أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد (٥) أيضًا. وهذا مذهب الجمهور.

* قوله: (وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ هِيَ عِبَادَةٌ، أَوْ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْمَسَاكِينِ؟ فَمَنْ قَالَ: عِبَادَةٌ) (٦).


(١) أخرجه البخاري (١٤٦٨) ومسلم (٩٨٣) عن أبي هريرة، قال: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما ينقم ابنُ جميل إلا أنه كان فقيرًا، فأغناه اللَّه ورسوله، وأما خالد، فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل اللَّه، وأما العباس بن عبد المطلب، فعم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهي عليه صدقةٌ ومثلُها معها".
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) قال الدكتور يوسف القرضاوي: والحق أن الزكاة تحمل المعنيين، ولكن بعض الفقهاء، كالشافعي وأحمد في المشهور عنه، وبعض المالكية، وكذلك الظاهرية غلبوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>