للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَمَنْ شَبَّهَهَا بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ الْمُؤَجَّلَةِ أَجَازَ إِخْرَاجَهَا قَبْلَ الْأَجَلِ عَلَى جِهَةِ التَّطَوُّعِ).

هذا القول في الحقيقة هو الأَولى والأيسر، وهو -في نظرنا- الأقربُ لرُوح الشريعة، وهو الذي أخذ به جماهير العلماء، ولا شك أنهم ما أخذوا به عَفْوًا، وإنما عن روَّية وتمعُّنٍ، وإدراكٍ منهم للمصلحة.

والمصلحة تقتضي -وبلا شك- القولَ بجواز تقديم الزكاة، فقد تمر أوقات بالمسلمين يحتاجون فيها إلى تقديم الزكاة، كما أشرنا إلى ذلك بالأمثلة.

* قوله: (وَقَدِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ (١) لِرَأْيهِ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ (٢)).

نقول: احتج الإمام الشافعي، وغيره أيضًا كالإمام أبي حنيفة (٣) والإمام أحمد (٤).

فقد احتجوا بحديث عليٍّ -رضي اللَّه عنه- الذي ذكرناه سابقًا: أن العباس بن عبد المطلب -رضي اللَّه عنه- سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُرخِّص له في تقديم صدقة ماله، فرخَّص له في ذلك (٥).


(١) يُنظر: "الأم"، للشافعي (٢/ ٢٣) حيث قال: "قد يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا ندري أيثبت، أم لا؟ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٣/ ٣٦٣، ٣٦٤) حيث قال: "ولنا ما روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- استسلف من العباس زكاة سنتين، وهو ما روى الترمذي، وأبو داود، عن علي -رضي اللَّه عنه-: أن العباس -رضي اللَّه عنه- سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول مسارعة إلى الخير، فأذن له في ذلك. وقال السغناقي: ولنا ما روي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه استسلف من العباس صدقة العامين".
(٤) "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٢٦٥) حيث قال: " (ويجوز تعجيل الزكاة)؛ لحديث علي: أن العباس سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخَّص له في ذلك. رواه أحمد وأبو داود، وقد تكلم في إسناده، وذكر أبو داود أنه روي عن الحسن بن مسلم مرسلًا وأنه أصح".
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>