للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قول: (وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الحَدَّ فِي ذَلِكَ هُوَ قُلَّتَان مِنْ قلال هَجَرَ).

وذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، [أضيف].

* قول: (وَذَلِكَ نَحْوُ) [قلال] (١) (مِنْ خَمْسمَائة رطل).

الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره: وذلك نحو خمسمائة رطل من قلال هجر.

* قول: (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَحُدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا، وَلَكِنْ قَالَ: إِنَّ النَّجَاسَةَ تُفْسِدُ قَلِيلَ المَاءِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ أَحَدُ أَوْصَافِهِ (٢)، وَهَذَا أَيْضًا مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ (٣)، وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا أَنَّ هَذَا المَاءَ مَكْرُوهٌ (٤)، فَيَتَحَصَّلُ عَنْ مَالِكٍ فِي المَاءِ اليَسِيرِ تَحُلُّهُ النَّجَاسَةُ اليَسِيرَةُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: قَوْلٌ: إِنَّ النَّجَاسَةَ تُفْسِدُهُ، وَقَوْلٌ: إِنَّهَا لَا تُفْسِدُهُ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ، وَقَوْلٌ: إِنَّهُ مَكْرُوةٌ).


(١) مثبت من نسخة المعرفة وحدها (١/ ٢٤)، وقد استغربها الشيخ وخطأها، وهو الصواب، ففي نسختي صبيح (١/ ١٨)، ونسخة دار السلام (١/ ٦٠) الكلام بدونها.
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٢٣)؛ حيث قال: " (ودونهما) أي والماء دون القلتين (ينجس) هو ورطب غيره كزيت وإن كثر (بالملاقاة) للنجاسة المؤثرة وإن لم يتغير".
(٣) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل بن إسحاق (١/ ١٤)؛ حيث قال: "اختُلف في مقدار القليل، فوقع لمالك أنه آنية الوضوء والغسل. وفي كلام عبد الوهاب أنه الحب والجرة، وقال بعض المتأخرين: إنه القلتان، على ما جاء في الحديث".
(٤) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل بن إسحاق (١/ ١٤)؛ حيث قال: "والقليل بنجاسة: المشهور: مكروه. وقيل: نجس".

<<  <  ج: ص:  >  >>