للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ الحد في ذلك هو القلتين، ودليلهم في ذلك قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث". وفي رواية: "لم ينجس".

قالوا: فهذا نصّ في أنَّ الماء إذا بلغ قلتين لا تلحقه النجاسة.

ويرد عليهم بعض العلماء بعدة ردود ويقولون: إذا كنتم تقولون بأنه إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس، فمعنى هذا أنه حتى إذا غير أحد أوصافه لا ينجس.

يقولون: لا، هذا مخصوص؛ لأنَّ الإجماع قد خصّ هذا الحديث، يعني: إذا وصل الماء قلتين لا ينجسه شيء إلا الذي يغير اللون أو الطعم والريح، فاعتبروا حديثهم هذا عامًّا يخصّصه هذا الحديث.

إذًا، هم يقولون: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه" فهم يرون: أن حديثهم يُخَصِّص حديث بئر بضاعة الذي سيأتي.

وحديث بئر بضاعة عندما سئل الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يُرمى فيها لحومْ الكِلَابِ والحَيْضِ والنَّتنْ، فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء".

وهذا الحديث سنرى أنه عمدة الفريق الأول الذين قالوا: لا يتأثر لأنَّ: "الماء طهور لا ينجسه شيء"، وهذا يتعارض مع حديث القلتين، ويتعارض مع حديث: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم"، ويتعارض أيضًا مع حديث: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء"، وقد يعارضه في الظاهر أيضًا حديث الأعرابي: "صبوا على بول الأعرابي ذنوبًا من الماء".

وهذه الأحاديث كلُّها ظاهرها التعارض، لكنَّها تحتاج إلى أن يُجمعَ بينها، فكل فريقٍ حاول أن يصرف بعض الأدلة لقوله، وأن يدعم بها رأيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>