للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢) والإمام أحمد (١): وجدنا في مذهبه قولًا واحدًا؛ وهو أنهم يعطون مطلقًا.

فهذان القولان من الإمامين؛ أبي حنيفة وأحمد متقابلان.

(٣) وأما الإمام مالك: فقد قَالَ -كما حكى المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا مُؤَلَّفَةَ الْيَوْمَ. (٢) لكنَّ عددًا من أصحابه يرون أنهم يُعطون.

(٤) وأما الإمام الشافعي: فله في ذلك قولان (٣):

القول الأقوى: أنهم لا يُعطَون.

والقول الآخر: أنهم يُعطَون. وهو أيضًا قولٌ لبعض الشافعية.

فقول الإمام أحمد: لم ينفرد به في الحقيقة، وإنما هو قولٌ لكثيرٍ من العلماء داخل المذاهب الأربعة، وخارجها.

* قوله: (وَهُمُ الَّذِينَ يَتَأَلَّفُهُمُ الْإِمَامُ عَلَى الْإِسْلَامِ).

هناك أمر فاتنا ذكره فيما يتعلق بإعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية.

فقد أُثر عن حذيفة وعن عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنهما قالا: تُصرَف في صنفٍ واحد (٤).

وهذا القول قد صح عنهما، ولم يُنقل مخالف لهما من الصحابة؛ فهذا دليلٌ قوي بالنسبة لهذه المسألة السابقة.


(١) تقدم.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) يُنظر: "المجموع"، للنووي (٦/ ١٨٦) "قال ابن المنذر وغيره: وروي هذا عن حذيفة وابن عباس. قال أبو حنيفة: وله صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف".

<<  <  ج: ص:  >  >>