مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ٣٤٧) "ولا تحل الزكاة لغني إلا لخمسة. . .، وأما غير الزكاة من التطوع فجائز للغني والفقير". مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" (٢/ ٤٧٧) حيث قال: "لا مكفي بأب، أو زوج ويدخل) فيه (أرباب صنائع تكفيهم ولا مال لهم)، فيعطون من مال الوقف وإن لم يعطوا من الزكاة. قال السبكي: لأن الاستحقاق ثم بالحاجة لا بالفقر ولا حاجة بهم إلى الزكاة. وهنا باسم الفقر وهو موجود فيهم بدليل خبر: "لا حقَّ فيها -أي الزكاة- لغنيٍّ ولا لقوي يكتسب". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٢٨٥) حيث قال: (ولا يعطى أحد منهم)؛ أي: المذكورين من أصناف الزكاة (مع الغنى)؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي". رواه أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن العاص. والمرة: القوة والشدة، والسوي: المستوي الخلق التام الأعضاء. (إلا أربعة العامل) قال في الشرح والمبدع: بغير خلاف نعلمه". (٢) أخرجه مالك في الموطأ مرسلًا (١/ ٢٦٨) عن عطاء بن يسار، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللَّه، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني".