للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العامل: معروف، كما جاء في الآية الكريمة.

* قوله: (أَوْ لِغَارِمٍ).

علة أخذ الغَارِم من الزكاة: يأخذ منها؛ إما لإصلاح نفسه، أو لإصلاح غيره.

مثال على الحالتين:

فهو قد يتحمل دَينًا لحاجة نفسه، وقد يتحمل دَينًا لإصلاح ذات البين بين مُتَخاصمَين.

* قوله: (أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَازٌ مِسْكِينٌ).

لقد ترك المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ الخامس، فأسقطه، وهو: "أو لرجلٍ اشتراها بمالِه".

يعني: رجل وجد زكاة تُباع فاشتراها بماله. فهي لغازٍ في سبيل اللَّه، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجلٍ اشتراها بماله، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَازٌ مِسْكِينٌ، فأعطاه من الصدقة، فأهدى الفقير للغني.

مسألة: لو أن إنسانا أعطى آخر من زكاته، فطبخ طعامًا، فأهدى للغني فلا مانع أن يأكل الغني من ذلك، فهذا الحديث يدل على جواز ذلك.

* قوله: (فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ").

هذا الحديث رواه أبو داود (١)، والترمذي (٢)، وأحمد (٣)، وابن ماجه (٤)،


(١) أخرجه أبو داود (١٦٣٥) وقال النووي في "المجموع" (٦/ ٢١٨): هذا الحديث حسن أو صحيح.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) أخرجه أحمد (١١٥٣٨)
(٤) أخرجه ابن ماجه (١٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>