للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبيهقي (١)، وغير هؤلاء (٢). وله عِدَّة طرق، وقد صححه جمعٌ من العلماء، ورأَوا أنه صالحٌ للاحتجاج به (٣).

وقد سمى لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديث من يُعطَى من الزكاة وهو غني.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ).

ابن القاسم هذا: هو صاحب الإمام مالك، وهو إمام معروف.

* قوله: (أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ لِغَنِيٍّ أَصْلًا؛ مُجَاهِدًا كَانَ، أَوْ عَامِلًا) (٤).

هذا الكلام: غير مسلَّم في حقيقة الأمر؛ لأن العامل قد يكون غنيًّا، ومع ذلك يجوز أن يأخذ من الزكاة، وكذلك الغازي: قد يكون غنيًا، ومع ذلك يجوز أن يأخذ من الزكاة؛ وذلك لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سمى هؤلاء وأجاز إعطاءهم من الزكاة في قوله: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ".

ثم بيَّنهم فقال: لِغَازٍ فِي يسَبِيلِ اللَّهِ، أو لِغَارِمٍ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أو لرجلٍ اشتراها بماله.

* قوله: (وَالَّذِينَ أَجَازُوهَا لِلْعَامِلِ -وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا- أَجَازُوهَا: لِلْقُضَاةِ).

العامل إنما يأخذ الزكاة مقابل عمله. والعاملون على الزكاة: هم


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٣).
(٢) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص: ٩٩)، وأبن خزيمة في صحيحه (٤/ ٦٩).
(٣) قال الأرناوؤط في حاشية المسند: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين لكن اختلف في وصله وإرساله، وصحح الموصول إبن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن عبد البر والذهبي. وعلى فرض إرساله يتقوى بعمل الأئمة ويعتضد. ورجح المرسل الدارقطني وابن أبي حاتم.
(٤) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٢٠٥) حيث قال: "وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغني أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد وينفقه في سبيل اللَّه، وإنما يجوز ذلك للفقير".

<<  <  ج: ص:  >  >>