للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السُّعاة الذين يذهبون لجمع الزكاة وأخذها، كمن يذهب للخَرْص، وقد مر بنا قريبًا ذِكره. ويدخل في ذلك أيضًا كاتب الزكاة الذي يرشد الساعي إلى مواضع الصدقة. ويدخل في ذلك أيضًا الذي يخدم أعمال الصدقة. ويدخل في ذلك أيضًا السائق الذي يحمل السُّعاة والكاتبين، ويحمل الزكاة. فكل هؤلاء الذي يعملون في مجال الزكاة يستحقون الأخذ منها؛ لدخولهم في مسمى العاملين عليها.

أما إذا كان هذا العامل أو الساعي يُعطى من بيت المال فلا يأخذ من الزكاة، وذلك إذا كان له راتب قد خصص له -كما نجد ذلك في عصرنا هذا- فلا يجوز لهم الأخذ من الزكاة في هذه الحالة. وسيأتي ذلك أيضًا بالنسبة لصنف (في سبيل اللَّه) فهذا الذي خرج يغزو في سبيل اللَّه إذا كان مسجلًا في ديوان الجند ويُعطَى راتبًا كما نرى وله مكافآت، فلا يحل له الأخذ من الزكاة في هذه الحالة. فالذي يحل له الأخذ من الزكاة هو من ليس له شيء في بيت المال.

* قوله: (وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ).

هذا القياس الذي ذكره المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ، وذكره غيره من العلماء قد لوحظت فيه المنفعة.

باعتبار أن القضاة قد حبسوا أنفسهم -كما هو معلوم- في خدمة الإسلام؛ ولفصل المنازعات بين الناس، وللقضاء بينهم، ولنشر العدل، ولإقامة الحق، ودرء الفساد، والحكم في الحدود وفي القصاص، وغير ذلك، فهم قد فرغوا أنفسهم لذلك. وكذلك أيضًا مَن يشتغلون بالعلم الشرعي، ومن يشتغل بالأذان، ونحو هذا. فهل يأخذ هؤلاء من الزكاة؟

نقول: كل من رصدت لهم أرزاق، أو مرتبات تكفيهم فلا يحل لهم الأخذ من الزكاة، ولا يعطون منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>