للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (مِمَّنِ الْمَنْفَعَةُ بِهِمْ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ).

أمثلة توضح مراد المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ بقوله: (مِمَّنِ الْمَنْفَعَةُ بِهِمْ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ):

يدخل في هؤلاء القضاة، والذين يشتغلون في الحِسْبة، والذين يشتغلون في خدمة الحجاج، وأمثال ذلك. فإذا لم يصرف لهؤلاء مرتب ينفقون منه على أنفسهم ويقتاتون منه ويكفيهم، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.

أما الأغنياء منهم غير المحتاجين، فلا يأخذون من الزكاة.

* قوله: (وَمَنْ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ فَقِيَاسُ ذَلِكَ عِنْدَهُ: هُوَ أَنْ لَا تَجُوزَ لِغَنِيِّ أَصْلًا. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ هَلِ الْعِلَّةُ فِي إِيجَابِ الصَّدَقَةِ لِلْأَصْنَافِ الْمَذْكُورِينَ هُوَ الْحَاجَةُ فَقَطْ، أَوِ الْحَاجَةُ وَالْمَنْفَعَةُ الْعَامَّةُ؟ فَمَنِ اعْتَبَرَ ذَلِكَ بِأَهْلِ الْحَاجَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِمْ فِي الْآيَةِ، قَالَ: الْحَاجَةُ فَقَطْ. وَمَنْ قَالَ: الْحَاجَةُ وَالْمَنْفَعَةُ العَامَّةُ تُوجِبُ أَخْذَ الصَّدَقَةِ، اعْتَبَرَ الْمَنْفَعَةَ لِلْعَامِلِ، وَالْحَاجَةَ بِسَائِرِ الْأَصْنَافِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِمْ).

هذا أيضًا تعليل جيد من المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ. فسبب الخلاف: هل العِلَّة هي الحاجة؟ فنقول: تقصر الزكاة على المحتاجين فقط؟ والعِلة هي الحاجة والمنفعة أيضًا؟ فقد لا يكون الإنسان محتاجًا، لكن فيه منفعة كبيرة للإسلام، وأهله: فهل نعطيه من الزكاة؟ هذا الذي يريد المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ توضيحه.

فمن وسع المقام، وجعل عِلَّة الإعطاء من الزكاة هي الحاجة والمنفعة أجاز إعطاء كليهما؛ صاحب الحاجة، ومن فيه منفعة. ومن ضيق وجعل عِلَّة الإعطاء من الزكاة هي الحاجة فقط قصر الإعطاء على صاحب الحاجة فقط، دون مَن فيه منفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>