(٢) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٢٨٣) حيث قال: " (السابع: في سبيل اللَّه)؛ للنص (وهم الغزاة)؛ لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو،. . . . ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم إذا كانوا متطوعة. وهو المراد بقوله: (الذين لا حق لهم)، أي: لا شيء لهم مقدر (في الديوان)؛ لأن من له رزق راتب يكفيه فهو مستغن به، (فيدفع إليهم كفاية غزوهم وعودهم ولو مع غناهم)؛ لأنه مصلحة عامة. (ومتى ادعى أنه يريد الغزو قُبِل قوله)؛ لأن إرادته أمر خفي لا يعلم إلا منه. (ويدفع إليه دفعًا مراعًى) فإن صرفه في الغزو، وإلا رده (فيعطى) الغازي (ثمن السلاح و) ثمن (الفرس إن كان فارسًا وحمولته)؛ أي: ما يحمله من بعير ونحوه، (و) ثمن (درعه وسائر ما يحتاج إليه) من آلات، ونفقة ذهاب وإقامة بأرض العدو ورجوع إلى بلده". (٣) أخرجه أحمد (٢٤٤٢٢) عن عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول اللَّه، ألا نخرج =