للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): هُوَ الْغَازِي جَارُ الصَّدَقَةِ).

قد وافق الحنابلة (٢) الشافعيةَ على أن المراد بصنف (في سَبِيل اللَّهِ) هُوَ الغَازِي، لكن انفرد الشافعية بقيد (جَار الصَّدَقَةِ). وقد أدخل الحنابلة في هذا الصنف أيضًا الحجاج، والمعتمرين، واستدلوا على شمول هذا الصنف لهما بما يلي:

(١) بقصة أم معقل -رضي اللَّه عنها- كما سبق بيانه.

(٢) وبحديث آخر نص فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن الحج يدخل في سبيل اللَّه، وذلك لما سألت عائشة -رضي اللَّه عنها- رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل على النساء من جهاد؟ قال: "عليهن جهادٌ لا قتال فيه، الحج" (٣).


(١) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ١٨١) حيث قال: " (وسبيل اللَّه تعال غزاة)، ذكور (لا فيء لهم)؛ أي: لا اسم لهم في ديوان المرتزقة، بل يتطوعون بالغزو حيث نشطوا له، وهم مشتغلون بالحرف والصنائع. (فيعطون) من الزكاة (مع الغنى)؛ لعموم الآية وإعانة لهم على الغزو، بخلاف من لهم الفيء، وهم المرتزقة الثابت أسماؤهم في الديوان، فلا يعطون من الزكاة، ولو عدم الفيء في الأظهر بل يجب على أغنياء المسلمين إعانتهم. . . . ولأنهم أخذوا بدل جهادهم من الفيء، فلو أخذوا من الزكاة أخذوا بدلين عن مبدل واحد، وذلك ممتنع، ولكل ضرب منهما أن ينتقل إلى الضرب الآخر، وإنما فسر سبيل اللَّه بالغزاة؛ لأن استعماله في الجهاد أغلب عرفًا وشرعًا. . . وإن كان سبيل اللَّه بالوضع هو الطريق الموصلة إليه، وهو أعم، ولعل اختصاصه بالجهاد؛ لأنه طريق إلى الشهادة الموصلة إلى اللَّه تعالى، فهو أحق بإطلاق سبيل اللَّه عليه".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٢٨٣) حيث قال: " (السابع: في سبيل اللَّه)؛ للنص (وهم الغزاة)؛ لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو،. . . . ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم إذا كانوا متطوعة. وهو المراد بقوله: (الذين لا حق لهم)، أي: لا شيء لهم مقدر (في الديوان)؛ لأن من له رزق راتب يكفيه فهو مستغن به، (فيدفع إليهم كفاية غزوهم وعودهم ولو مع غناهم)؛ لأنه مصلحة عامة. (ومتى ادعى أنه يريد الغزو قُبِل قوله)؛ لأن إرادته أمر خفي لا يعلم إلا منه. (ويدفع إليه دفعًا مراعًى) فإن صرفه في الغزو، وإلا رده (فيعطى) الغازي (ثمن السلاح و) ثمن (الفرس إن كان فارسًا وحمولته)؛ أي: ما يحمله من بعير ونحوه، (و) ثمن (درعه وسائر ما يحتاج إليه) من آلات، ونفقة ذهاب وإقامة بأرض العدو ورجوع إلى بلده".
(٣) أخرجه أحمد (٢٤٤٢٢) عن عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول اللَّه، ألا نخرج =

<<  <  ج: ص:  >  >>