للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبمعنى آخر نقول: هل يجوز أن تدفع الزكاة لفقير فيحج بها؟ أو لفقير آخر وجبت عليه العمرة فيعتمر؟ والجواب: هذه مسألة خلافية بين العلماء، وسنعرض لها -إن شاء اللَّه تعالى- بالتفصيل عندما نبدأ في مناسك الحج.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١): سَبِيلُ اللَّهِ: مَوَاضِعُ الْجِهَادِ، وَالرِّبَاطِ. وَبِهِ قَالَ: أَبُو حَنِيفَةَ (٢).

وَقَالَ غَيْرُهُ: الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ).

فقد عمم الإمام مالك هذا الصنف -كما نرى- ولم يخصه بالغزاة المقاتلين، وهذا فهم جيد منه، فالإنسان الذي يرابط على ثغرٍ من ثغور الدولة الإسلامية هو في سبيل اللَّه أيضًا.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٩٧) حيث قال: " (ومجاهد)؛ أي: المتلبس به إن كان ممن يجب عليه؛ لكونه حرًّا مسلمًا ذكرًا بالغًا قادرًا. ولا بد أن يكون غير هاشمي ويدخل فيه المرابط. (وآلته)، كسيف ورمح تشترى منها. (ولو) كان المجاهد (غنيًّا) حين غزوه، (كجاسوس) يرسل للاطلاع على عورات العدو ويعلمنا بها فيعطى. ولو كافرًا (لا) تصرف الزكاة في (سور) حول البلد؛ ليتحفظ به من الكفار، (و) لا في عمل (مركب) يقاتل فيها العدو".
(٢) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٣٤٣) "قوله: (وهو منقطع الغزاة)، أي: الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام؛ لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابة أو غيرهما، فتحل لهم الصدقة، وإن كانوا كاسبين؛ إذا الكسب يقعدهم عن الجهاد. قهستاني (قوله: وقيل الحاج)؛ أي: منقطع الحاج. . . . وهذا قول محمد. والأول قول أبي يوسف. اختاره المصنف تبعًا للكنز. قال في النهر: وفي غاية البيان أنه الأظهر. وفي الإسبيجابي: أنه الصحيح (قوله: وقيل: طلبة العلم) كذا في الظهيرية والمرغيناني، واستبعده السروجي بأن الآية نزلت وليس هناك قوم يقال: لهم طلبة علم. قال في الشرنبلالية: واستبعاده بعيد؛ لأن طلب العلم ليس إلا استفادة الأحكام وهل يبلغ طالب رتبة من لازم صحبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لتلقِّي الأحكام عنه، كأصحاب الصُّفَّة، فالتفسير بطالب العلم وجيه خصوصًا وقد قال في البدائع في سبيل اللَّه جميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة اللَّه وسبيل الخيرات إذا كان محتاجًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>