للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهاد، فهو يذب عن الدولة الإسلامية، ويحمي حدودها، وبدافع عنها، ويتحمل المشقة في سبيل ذلك، فيعطى من مال الزكاة؛ لكونه في حكم الغازي.

(٣) وبعضهم توسع في ذلك أكثر، وقال: كذلك يشمل الحجاج، والمعتمرون أيضًا؛ فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.

واستدلوا على ذلك بقصة أم معقل -رضي اللَّه عنها- وذلك عندما أوقف زوجها -رضي اللَّه عنه- بعيرًا في سبيل اللَّه، فمات، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحج معه، وأخبرته أن زوجها وقف ذلك البعير -أي: تلك الناقة- على سبيل اللَّه، فأخبرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن الحج في سبيل اللَّه (١).

فهذا الحديث حجة للحنابلة (٢) الذين يرون أن صنف (في سبيل اللَّه) غير مختص بالغزاة، بل يشمل الحجاج، والمعتمرون أيضًا.

(٤) ومن العلماء من قال: يجوز إعطاء من يريد أن يحج، وكذلك من يريد أن يعتمر، من الزكاة، إذا كان محتاجًا لذلك، ولا يجد ما يحج، أو يعتمر به. وبهذا القول قال بعض السلف (٣).


(١) أخرجه أبو داود (١٩٨٩) عن أم معقل، قالت: "لما حج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل اللَّه، وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما فرغ من حجه جئته، فقال: "يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ " قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل اللَّه. قال: "فهلَّا خرجت عليه، فإن الحج في سبيل اللَّه، فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة". فكانت تقول: الحج حجة، والعمرة عمرة، وقد قال هذا لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما أدري ألي خاصة؟ ". وصححه الألباني في صحيح أبي داود - الأم (١٧٣٦).
(٢) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٦/ ٤٨٣) حيث قال: " (ويعطى أيضًا في الحج، وهو من سبيل اللَّه) ويروى هذا عن ابن عباس. وعن ابن عمر: الحج في سبيل اللَّه. وهو قول إسحاق؛ لما روي: أن رجلًا جعل ناقة له في سبيل اللَّه، فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اركبيها، فإن الحج في سبيل اللَّه"".
(٣) ويروى هذا عن ابن عباس. وعن ابن عمر. انظر: "المغني"، لابن قدامة (٦/ ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>