للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا ما يتعلق بعبارة المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ (وَبَعْضُهُمْ يَشْتَرِطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ ابْنُ السَّبِيلِ جَارَ الصَّدَقَةِ).

وقد قصد المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ بهؤلاء الشافعية (١)، فهم الذين وضعوا هذا القيد، حيث اشترطوا لإعطاء ابْن السَّبِيلِ من الزكاة أن يكون في البلد الذي وجبت فيه الزكاة؛ ليعطى منها.

* قوله: (وَأَمَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

السؤال: من هو المراد بصنف (في سبيل اللَّه)؟

(١) فهل هو الغازي؟

(٢) أو هل هو المرابط؟

(٣) وهل يشمل الحجاج، والمعتمرين أيضًا؟

نقول: اختلف العلماء في ذلك:

(١) فمنهم: من قصره على الغزاة؛ أي: المجاهدين الذين يقاتلون.

(٢) ومنهم: من توسع في ذلك؛ وقال: يشمل من يرابط على ثَغْرٍ من ثغور الإسلام؛ لأن المرابط على ثَغْرٍ من ثغور الإسلام إنما هو في


= المستحقون للزكاة في البلد الذي فيه المال والمالك لم يجز نقلها إلى غيره، إلا أنه إذا نقلها ودفعها إلى فقراء غير بلده مضى ذلك وأجزاه، وكذلك لو بلغ الإمام أن ببعض البلدان حاجة شديدة وقحطًا عظيمًا جاز له نقل شيء من الصدقة والمستحقة لغيره إليه" وانظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٢٢٣).
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ١٩١) " (والأظهر منع نقل الزكاة) من بلد الوجوب الذي فيه المستحقون إلى بلد آخر فيه مستحقوها، فتصرف إليهم. قالوا: لخبر الصحيحين: "صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم". ولامتداد أطماع أصناف كل بلدة إلى زكاة ما فيه من المال، والنقل يوحشهم. والثاني: الجواز؛ لإطلاق الآية، وليس في الحديث دلالة على عدم النقل، وإنما يدل على أنها لا تعطى لكافر كما مر، وقياسًا على نقل الوصية والكفارات والنذر".
(١) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>