للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العامل يأخذ بقدر عمله، فإن كان يأخذ أجرة من بيت المال، فلا يعطى من الزكاة، وكذلك الغازي فإذا كان هذا الجندي له راتب معين مسجل، فلا يعطى من الزكاة.

* قوله: (فَهَذَا مَا رَأَيْنَا أَنْ نُثْبِتَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَإِنْ تَذَكَّرْنَا شَيْئًا مِمَّا يُشَاكِلُ غَرَضَنَا: أَلْحَقْنَاهُ بِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى).

على كل حال فهذا الذي ذكره المؤلف فِي كتاب الزكاة هَذَا ليس كل المسائل التي وردت فيه. وقد بقيت مسألة مهمة، وقد جرت عادة الفقهاء -في الحقيقة- أن يعقدوا لها فصلًا خاصًّا بها، بعد الانتهاء من الصدقة المفروضة -وهي الزكاة- ألا وهي الصدقة المستحبة. ولكن المؤلف قد أعرض عن ذلك؛ لأنه سينتقل بعد الزكاة المفروضة، إلى زكاة الفطر مباشرة، وكان الأولى في مثل هذا أن يذكر الصدقة المستحبة، كما هو شأن الفقهاء. ولكون الحاجة إلى الكلام على هذه الصدقة ماسَّة؛ فإننا سنشير إلى جزئية يسيرة فقط متعلقة ذلك.

فهذه الصدقة غير الواجبة، بل هي مستحبة، ولو أننا تتبعنا


= المال ويكتب لهم براءة بالأداء وما يدفع للمستحقين (وقاسم) وحاسب وعريف، وهو كنقيب القبيلة، وجندي وهو المشد على الزكاة إن احتيج إليه (وحاشر) وهو اثنان؛ أحدهما: من (يجمع ذوي الأموال). والثاني: من يجمع ذوي السهمان لصدق اسم العامل على الجميع، لكن أشهرهم هو الذي يرسل إلى البلاد والباقون أعوان".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥) حيث قال: " (العاملون عليها) للنص (كجاب) للزكاة (وكاتب) على الجابي (وقاسم) للزكاة بين مستحقيها (وحاشر)؛ أي: جامع (المواشي، وعدادها، وكيال، ووزان، وساع) يبعثه الإمام لأخذها (وراع وجمال، وحاسب وحافظ، ومن يحتاج إليه فيها)؛ أي: في الزكاة؛ لدخولهم في مسمى العامل (غير قاض ووال، ويأتي) لاستغنائهما بمالهما في بيت المال. . . (ولا) يشترط (فقره) إجماعًا لحديث أبي سعيد يرفعه: "لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لعامل، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل اللَّه أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها الغني". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال في الفروع: وظاهره لا تشترط ذكوريته وهذا متوجه".

<<  <  ج: ص:  >  >>