مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥) حيث قال: " (العاملون عليها) للنص (كجاب) للزكاة (وكاتب) على الجابي (وقاسم) للزكاة بين مستحقيها (وحاشر)؛ أي: جامع (المواشي، وعدادها، وكيال، ووزان، وساع) يبعثه الإمام لأخذها (وراع وجمال، وحاسب وحافظ، ومن يحتاج إليه فيها)؛ أي: في الزكاة؛ لدخولهم في مسمى العامل (غير قاض ووال، ويأتي) لاستغنائهما بمالهما في بيت المال. . . (ولا) يشترط (فقره) إجماعًا لحديث أبي سعيد يرفعه: "لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لعامل، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل اللَّه أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها الغني". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال في الفروع: وظاهره لا تشترط ذكوريته وهذا متوجه".