للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَارَ فِي أَوَّلِ مَرَاتِبِ الْغِنَى؛ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ (١). وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ؛ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا الْقَدْرِ، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كأَنَّهَا تُبْنَى عَلَى مَعْرِفَةِ أَوَّلِ مَرَاتِبِ الْغِنَى).

نفهم من تعبير المؤلف -رَحِمَهُ اللَّهُ- بقوله: (وَكَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ مُجْمِعُونَ) أنه ليس متأكدًا من هذا الإجماع؛ لأنه -كما حكيت لكم- فإن مذهب الشافعية أنهم يرون أنه يُعطى حتى ولو وصل إلى درجة الغِنى؛ فلا ينبغي أن يكون حد النِّصاب فاصلًا.

* قوله: (وَأَمَّا الْعَامِلُ عَلَيْهَا فَلَا خِلَافَ عِنْدِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَأْخُذُ بِقَدْرِ عَمَلِهِ) (٢).


(١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٢١١) حيث قال: "وكلهم يجيز لمن كان له ما يكنه من البيوت ويخدمه من العبيد لا يستغني عنه ولا فضل له من مال يتحرف به ويعرضه للاكتساب أن يأخذ من الصدقة ما يحتاج إليه، ولا يكون غنيًّا به فقف على هذا الأصل فإنه قد اجتمع عليه فقهاء الحجاز والعراق".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار"، للحصكفي (٢/ ٣٣٩) حيث قال:
(وعامل) يعم الساعي. والعاشر (فيعطى) ولو غنيًّا لا هاشميًّا؛ لأنه فرغ نفسه لهذا لعمل فيحتاج إلى الكفاية والغنى لا يمنع من تناولها عند الحاجة، كابن السبيل بحر عن البدائع. وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيًّا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى ما لا بد منه كذا ذكره المصنف (بقدر عمله).
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٤٩٤ - ٤٩٥) حيث قال: "أشار إلى الصنف الثالث، وهو العامل عليها بقوله (وجابٍ ومفرق)، وهو القاسم وكذا كاتب وحاشر، وهو الذي يجمع أرباب الأموال للأخذ منهم لا راع وحارس. . . (وإن) كان (غنيًّا)؛ لأنها أجرته فلا تنافي الغنى (وبدئ به)؛ أي: بالعامل ويدفع له جميعها إن كانت قدر عمله فأقل. . . (وأخذ) العامل (الفقير بوصفيه)؛ أي: وصف الفقر والعمل إن لم يغنه حظ العمل وكذا كل من جمع بين وصفين فأكثر".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ١٧٧) " (والعامل) على الزكاة (ساع) وهو الذي يجبي الزكاة (وكاتب) يكتب ما أعطاه أرباب الصدقة من =

<<  <  ج: ص:  >  >>