للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ مِنْ قِبَلِ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَنْ تَلْزَمُ المَرْءَ نَفَقَتُهُ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا، وَمَنْ لَيْسَ تَلْزَمُهُ).

يَعْني: الخلاف بين المذاهب الثلاثة في الجزئيات، أمَّا في الكليات فهم مُتَّفقون على أن كل مَنْ وجبت عليه نفقته، فإنه تجب عليه أيضًا إخراج زكاة الفطر عنهم.

* قوله: (وَخَالَفَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الزَّوْجَةِ، وَقَالَ: تُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهَا) (١).

لمَاذا خالف أبو حنيفة في الزوجة؟

أَوَّلًا: الأئمَّة رحمهم اللَّه عندما يخالف أحدهم في مسألةٍ ما، لا يخالف تشهيًا، ولا ليقال بأن فلانًا خالف؛ لأنه أعلم؛ لا، وإنما يخالف أحدهم غيره إما لأن لدى الآخرين دليلًا أو أدلة لم تبلغ هذا الإمام، أو ربما أن هذه الأدلة بلغته ولم تصح عنده، أو ربما أنها بلغته وصحت عنده، ولكنه تأولها، أو ربما أنها بلغته وصحت عنده لكن عنده دليل آخر أو فهم لدليل آخر يرى أنه يعارض أصحاب القول الآخر (٢).

فَالجُمْهورُ هنا في كفة، وأبو حنيفة في كفة، فجمهور العلماء -وفيهم الأئمَّة: مالك والشافعي وأحمد- يَقُولُون: يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجتِهِ (٣)، وأبو حنيفة يَرَى أنها لا تجب عليه (٤)، وَسَببُ الخلاف هنا يدور في فَهْمه لحديث عبد اللَّه بن عمر؛ لأن حديث عبد اللَّه بن عمر فيه: "على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير" (٥)،


(١) سبق ذكره.
(٢) يُنظر: "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" لابن تيمية (ص ٩ - ٣٣).
(٣) سبق ذكره.
(٤) سبق ذكره.
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>