للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، فكما أنَّ زكاة الأموال حُضَّ أولياء الأيتام ألا يتركوا أموالهم تأكلها الزكاة، وإنما حضوا على أن يضربوا لها في الأسواق، كذلك هنا وجهة هؤلاء أن الصغير إنما هو أمانةٌ في عنق والده، أو أمانةٌ في يد من وليٍّ عليه؛ لأنه قد يكون وليُّ أمره ليس والده؛ لأنه قد يكون يتيمًا، وهذا الوليُّ قَدْ يكون قريبًا، وقَدْ يكون وصيًّا وصَّاه، وقد يكون الولي هو القاضي أو أمين القاضي، وقَدْ يكون القاضي هو الَّذي وضعه وليًّا لذلك.

الخلاصة: أن وليَّ أمر الصغير عند أكثر العلماء إنما هو يخرج من ماله؛ لأنه يملك مالًا، والزكاة تجب على الصغير كما تجب على الكبير، والآخرون قالوا: لا، هي تَجب على الصغير، لكن المسؤول عنه يُخْرج عنه.

بقيت أيضًا الخادمة، فالآن جدَّت أمورٌ، فغالب البيوت تجد فيها خادمةً، تجد فيها سائقًا، تجد فيها أكثر من خادمة، فهؤلاء زكاة الفطر تجب على مَنْ؟ هل هي تجب على المسؤول عنه الذي استقدم هذا الشخص، أَوْ لم يستقدمه لكنه عاملٌ عنده كأن يكون في متجره أو في منزله، أو سائقًا أو عاملًا في مزرعته أو مصنعه، إلى آخره، فَزَكاة الفطر تجب عليه، لكن مَنْ يخرجها؟

يُخْرجها الخادم نفسه إلا أن يشترط ذلك على المسؤول عنه، أو أن يَتبَرع بها المسؤول عنه، فإن تبَرع بها، فَهو جائزٌ، أو إن اشترطها عليه فهو جائزٌ؛ لأن المؤمنين عند شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا، فَالأصلُ أنَّ الإنسان يُخْرجها عن نفسه.

* قوله: (وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذِهِ الزَّكَاةِ الغِنَى عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ، وَلَا نِصَابٌ).

فَزَكاة الأموال تجب إذا بلغت نصابًا، والنصابُ بالنسبة للدراهم أن تبلغ مائتي درهم، وقلنا: إنها تُقدَّر في زمننا الحاضر بالريال السعودي، الفضة بستة وخمسين ريالًا، فمَنْ ملك ستةً وخمسين ريالًا من الفضة،

<<  <  ج: ص:  >  >>