للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا، هناك تخريجان في مذهب الشافعي:

الأوَّل: هو الذي ذكره المؤلف، وهو أشهر (١).

والآخر: يرى أنها تجب أيضًا على الأب (الولى) وإنْ كان من هو تحت ولايته يملك مالًا (٢)، وهو أيضًا مذهب أحمد (٣).

* قوله: (وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤) وَمَالِكٌ (٥)، وَقَالَ الحَسَنُ: هِيَ عَلَى الأَبِ (٦)).

* قوله: (الحسن) يُقْصد به الحسن البصري الإمام التابعي الجليل الزاهد.

* قوله: (وَإِنْ أَعْطَاهَا مِنْ مَالِ الِابْنِ، فَهُوَ ضَامِنٌ).

فالحسن البصري يرى أنه لو أخرجها الأب من مال الابن الذي يملك مالًا، فإنه يكون ضامنًا؛ لأنه هو والٍ على الابن، فينبغي أن يحافظ


(١) سبق ذكره.
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١١٩) حيث قال: "ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز".
(٣) في مَذْهب الحنابلة في وُجُوب زكاة الفطر في مال الصغير روايتان.
انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ١٦٤) حيث قال: "وهي واجبةٌ على كلِّ مسلمٍ. . . هذا المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: يختص وجوب الفطرة بالمكلف بالصوم، وحكي وجه: لا تجب في مال صغير، والمنصوص خلافه".
والمَشْهور أن يخرج من ماله، وعليه فمَنْ كان لولده مال، فإنه يخرج زكاة الفطر منه. انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٤٧) حيث قال: "وتجب في مال صغيرٍ تلزمه مؤنة نفسه؛ لغناه بمالٍ أو كسبٍ، ويخرجها أبوه منه".
(٤) سبق بيانه.
(٥) تقدم ذكره.
(٦) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ٦١) حيث قال: "قال الحسن: على الأب أن يؤدي عنهم من أمواله، وإن أدى ذلك عنهم من أموالهم، فهو ضامن".

<<  <  ج: ص:  >  >>