(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١١٩) حيث قال: "ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز". (٣) في مَذْهب الحنابلة في وُجُوب زكاة الفطر في مال الصغير روايتان. انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ١٦٤) حيث قال: "وهي واجبةٌ على كلِّ مسلمٍ. . . هذا المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: يختص وجوب الفطرة بالمكلف بالصوم، وحكي وجه: لا تجب في مال صغير، والمنصوص خلافه". والمَشْهور أن يخرج من ماله، وعليه فمَنْ كان لولده مال، فإنه يخرج زكاة الفطر منه. انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٤٧) حيث قال: "وتجب في مال صغيرٍ تلزمه مؤنة نفسه؛ لغناه بمالٍ أو كسبٍ، ويخرجها أبوه منه". (٤) سبق بيانه. (٥) تقدم ذكره. (٦) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ٦١) حيث قال: "قال الحسن: على الأب أن يؤدي عنهم من أمواله، وإن أدى ذلك عنهم من أموالهم، فهو ضامن".