للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سويًّا، لكن تجد من الصغار مَنْ عنده من القدرة والخبرة والذكاء والفطنة ما يُؤهِّله لأن يبيع ويشتري ويكتسب.

وربما يأتيه هذا المال عن طريق هدية، أَوْ عن طريق تبَرع، أو عن طريق إرث، إلى غير ذلك، فهذا الذي له مال هل يلزم وليه أن يخرج عنه؟ وإن كان له مال محافظة على ماله، أو أنه يجب عليه في ماله؟

جمهور العلماء يرون أن مَنْ له مال، لا يجب على وليه، وبعضهم يرى أنه يلزم الولي أن يخرج عنه وإن كان عنده مال (١).

* قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ).

فَهَذا وجهٌ في مذهب الشافعية وإنْ كان هو المشهور، لَكن يوجد وجة آخر، والوَجْه هو الذي يخرجه الأصحاب على الإمام. يعني: كل إمامٍ من الأئمة له قواعد وأسس وضعها لمذهبه، هذه القَوَاعدُ لمَّا اجتمعت مَسَائلُ الفقهاء، تَحرَّى الذين جَاؤوا بعد التَّلاميذ فَصَاروا يَبْحثون عن عِلَلِ الأحكام، ثمَّ بعد ذلك استطاعوا أن يسبروا تلكم الأحكام، وأن يَعْرفوا الأصول التي بنى عليها الأئمة آرَاءَهم، فَصَاروا يخرجون على هذه الأصول.


(١) الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٧٢) حيث قال: "لأن الطفل الغني بملك نصاب تجب صدقة فطره في ماله".
المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللَّه المواق (٣/ ٢٦٣) حيث قال: "زكاة الفطر تلزم الرجل عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته من المسلمين من ولدٍ صغيرٍ لا مال له".
الشافعية، يُنظر: "كفاية الأخيار" لأبي بكر الحصني (ص ١٨٧) حيث قال: "ومنها: لو كان للأب ابن بالغ، والوالد في نفقة أبيه، فوجد قوت الولد يوم العيد وليلته، لم تجب فطرته على الأب، وكذا الابن الصغير إذا كانت المسألة بحالها كالكبير".
الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ١٠٦) حيث قال: "أو صغيرًا؛ لأنه تلزمه مؤنة نفسه لغناه بمالٍ أو كسبٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>