للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المَحَلِّ نِسْبَةُ المَاءِ الكَثِيرِ إِلَى النَّجَاسَةِ القَلِيلَةِ، وَإِنْ كانَ يُعْجَبُ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ، فَإِنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ المَاءَ الكَثِيرَ لَا تُفْسِدُهُ النَّجَاسَةُ القَلِيلَةُ، فَإِذَا تَابَعَ الغَاسِلُ صَبَّ المَاءِ عَلَى المَكَان النَّجِسِ أَوِ العُضْوِ النَّجِسِ).

المؤلف يتحدث عن النجاسة إذا صُبَّ عليها الماء وليس النجاسة إذا وقعت فيه، لذلك انتهينا منه وشرحناه وقرأناه.

* قول: (فَيُحِيلُ المَاءُ ضَرُورَةً عَيْنَ النَّجَاسَةِ بِكَثْرَتِهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ المَاءِ الكَثِيرِ أَنْ يَرِدَ عَلَى النَّجَاسَةِ الوَاحِدَةِ بِعَيْنِهَا دُفْعَةً، أَوْ يَرِدَ عَلَيْهَا جُزْءًا بَعْدَ جُزْءٍ، فَإِذَنْ هَؤُلَاءِ إِنَّمَا احْتَجُّوا بِمَوْضِعِ الإِجْمَاعِ عَلَى مَوْضِعِ الخِلَافِ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَشْعُرُوا بِذَلِكَ، وَالمَوْضِعَانِ فِي كَايَةِ التَّبَايُنِ، فَهَذَا مَا ظَهَرَ لَنَا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ مِنْ سَبَب اخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهَا، وَتَرْجِيحِ أَقْوَالِهِمْ فِيهَا، وَلَوَدِدْنَا لَوْ سَلَكْنَا فِي كُلًّ مَسْأَلَةٍ هَذَا المَسْلَكَ، لَكِنْ رَأَيْنَا أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي طُولًا، وَرُبَّمَا عَاقَ الزَّمَانُ عَنْهُ، وَأَنَّ الأحْوَطَ هُوَ أَنْ نَؤُمَّ الغَرَضَ الأَوَّلَ الَّذِي قَصَدْنَاهُ، فَإِنْ يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ وَكَانَ لَنَا انْفِسَاحٌ مِنَ العُمُرِ، فَسَيَتِمُّ هَذَا الغَرَضُ).

يقول المؤلف: نودُّ أننا في كل مسألة نبسط القول ونفصّل ونذكر آراء العلماء، وهو كما ترون مع بسطه وتفصيله لم يتناول كل الذي ورد في المسألة، لأنَّ مسائل الفقه موسَّعة، والخلاف فيها منتشر ودقيق ومبسوط، لكنه هو من حيث الجملة لا شك أنه استوفى هذه المسألة الكبرى.

* قول: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: المَاءُ الَّذِي خَالَطَهُ زَعْفَرَانٌ).

الماء الذي خالطه زعفران، أو وَرْدٌ أو قرنفل أو ماءُ باقلاء أو حمص أو غير ذلك من الأمور، هذه الأشياء إذا خالطت الماء لا يخلو الحال من أمورٍ؛ لأنه إمَّا أن يكون اختلاط هذه الأشياء الطاهرة اختلاطٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>