للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالثَّانِيَةُ: فِي العَبْدِ الكَافِرِ، هَلْ يُؤَدِّي عَنْهُ زَكَاتَهُ أَمْ لَا؟).

وَهَذه أيضًا مسألة أُخرى اختلفوا فيها: إذا ملك مسلمٌ عبدًا كافرًا، فهل تلزمه زكاته أو لا تلزمه؟ هذه أيضًا فيها خلاف.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢) وَأَحْمَدُ (٣): لَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ فِي العَبْدِ الكَافِرِ زَكَاةٌ. وَقَالَ الكُوفِيُّونَ (٤): عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِ، وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُمْ فِي الزِّيَادَةِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُهُ: "مِنَ المُسْلِمِينَ").

إذًا، حَديث عبد اللَّه بن عُمَر الَّذي تكرَّر ذكرُهُ معنا، جاءَ فى آخِرِه بعد أن ذكر الحر والعبد، والذكر والأنثى -وَفِي رِوَايةٍ أيضًا: والصغير والكبير- قَالَ: "من المسلمين" (٥)، فهل هذا القيد مقصود أو لا؟

هذا القَيْدُ لم يَرِدْ في جميع الروايات التي رواها نافع عن عبد اللَّه بن عمر، فإنَّ في بعض الروايات: "من المسلمين"، ولم تُذْكر هذه اللفظة في البعض الآخر، ومن هنا وقَع الخلاف.

الأَمْرُ الآخر: أنه وَرَد في حديث عبد اللَّه بن عباس الَّذي لم يورده


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٢٣٠) حيث قال: "واحترز بالمسلم عمَّن يمونه من الكفار بسَبَبٍ من الأسباب: كزوجةٍ، أو أبٍ، أو ولدٍ، أو عبيد كفار".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١١٢) حيث قال: "وأما فطرة المرتد ومَنْ عليه مؤنته، فموقوفة على عوده إلى الإسلام، وكذا العبد المرتد ولو غربت الشمس ومَنْ تلزم الكافر نفقته مرتد لم تلزمه فطرته حتى يعود إلى الإسلام (إلا في عبده) أي: رقيقه المسلم ولو مستولدة (وقريبه المسلم)، فتجب عليه عنهما (في الأصح) ".
(٣) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٢٧٩) حيث قال: "ويسد مسلم عن عبده المسلم وَإِنْ كان للتجارة لا الكافر".
(٤) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٣/ ١٣٨٥) حيث قال: "يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار".
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>