للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف هنا، وهو حديث حسن، والذي قال فيه: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الفطر على الصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين (١).

إذًا، هذا "فَرضَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَدَقة الفطر عن اللغو والرفث"، يَعْني: فيما لو صَدَر عن الصائم "وطُعْمة للمساكين"، إذًا هذا خصَّه بالصائم، والصَّائمُ إنما هو مسلمٌ.

* قوله: (فَإِنَّهُ قَدْ خُولِفَ فِيهَا نَافِعٌ بِكَوْنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا الَّذِي هُوَ رَاوِي الحَدِيثِ. . . .).

يعني: هذه الزيادة "من المسلمين"، يقول المؤلف: إنه "خولف فيها نافع"، يعني: خالف نافعًا غيرُهُ من الرواة، فلم يذكروا "من المسلمين" في رِوَايَتِهمْ عن عبد اللَّه بن عمر.

* قوله: (. . . مِنْ مَذْهَبِهِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ عَنِ العَبِيدِ الكُفَّارِ).

وَمِنَ المُخَالفة أيضًا أنَّ ابنَ عمر الذي رُوِيَ عنه هذا الحديث، من مذهبه أنه كان يُخْرج زكاة الفطر عن عبيد الكفار. . . هذا هو اعتراض المؤلف.

نقول: اعتراض المؤلِّف ليس في محله:

أوَّلًا: الذي روى عن عبد اللَّه بن عمر أنه كان يُخْرج الزكاة عن عبيده الكفار إنما هو نافع، فهو الذي روى ذلك كما حكاه الدارقطني وغيره (٢).

الأَمْرُ الآخَر: قوله: إنَّ الرواة خالفوا نافعًا، أيضًا هذا محل اعتراض؛ لأنَّ الَّذين رووا عن نافع انقسموا إلى قسمين، بل إن بعضهم قال: إن مالكًا هو الذي اختصَّ بذكر "من المسلمين"، وأيضًا هذا غير


(١) سبق تخريجه.
(٢) كما عند الدارقطني في "سننه" (٣/ ٦٧)، وكذلك عند مسلم (٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>