للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيحٍ؛ لأنه وجد عدد من الرُّواة الذين رَوَوا عن نَافِعٍ ذكروا كلمة "من المسلمين"، لكن كثيرًا من الرُّواة، بل إن بعضَ العلماء قال: إنه أكثر، لم يذكروا لفظة "من المسلمين" (١)، إذًا اعْتِرَاضُ المؤلف على نافعٍ اعتراض ليس في محله.

* قوله: (وَلِلْخِلَافِ أَيْضًا سَبَبٌ آخَرُ: وَهُوَ كَوْنُ الزّكَاةِ الوَاجِبَةِ عَلَى السَّيِّدِ فِي العَبْدِ هَلْ هِيَ لِمَكَانِ أَنَّ العَبْدَ مُكَلَّفٌ أَوْ أَنَّهُ مَالٌ؟).

يَعْني: هَلْ إِيجَابُ الزَّكاة على السيد عن عبدِهِ لكون العبد مكلفًا، أو لأنه مَالٌ من الأموال؟ لأن العبدَ -كَمَا هو معلومٌ- تجب عليه الصلاة، ويجب عليه الصيام، وتسقط عنه صلاة الجمعة، لكن الصلاة لا تسقط عنه، وَهَكَذا أيضًا بالنسبة للحج يحتاج إلى سيده، والمسألة فيها خلافٌ، وهكذا كثيرٌ من الأحكام.

كَذَلك العبيد -كَمَا هو مَعلومٌ- خفف عنهم في بَعْض الأحكام، كالحَال بالنسبة للنِّساء، خُفِّف عنهنَّ أيضًا بعض الأحكام التي اختلفنَ فيها عن الرِّجال، والتي تُعْتبر مما اختصَّ بِهَا النِّساء.

* قوله: (فَمَنْ قَالَ: لِمَكَانِ أَنَّهُ مُكَلَّفٌ اشْتَرَطَ الإِسْلَامَ، وَمَنْ قَالَ: لِمَكَانِ أَنَّهُ مَالٌ لَمْ يَشْتَرِطْهُ).

الحقيقة أنَّ سبب الخلاف البين الواضح:

أولًا: أن جمهور العلماء يقولون: إنه يلزم السيد أن يُخْرج زكاة عبده؛ لهذه اللفظة التي وردت: "من المسلمين"، فإنهم تَلقَّوها بالقبول.

ثَانيًا: حديث عبد اللَّه بن عبَّاس الذي أَشَرنا إليه، والَّذي قال فيه: فَرضَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر طهرةً للصائم عن اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، فمَنْ أدَّاها قبل الصلاة، فَهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة، فهي صدقةٌ من الصدقات.


(١) كما عند مسلم (٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>