للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا، هَذَا هو مذهب الجمهور، أخذوا بلفظة: "من المسلمين"، وقالوا: هذه ثبتت في "الصحيحين" من طرق مُسلَّمة، فهذا القيد له معنى، إذن نأخذ به "من المسلمين" بالنسبة للكافر.

أيضًا حديث عبد اللَّه بن عباس أيضًا أنه قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . ثمَّ ذكر: "طُهْرةً للصائم من اللغو والرفث، وَطعمةً للمَسَاكين"، فكونه للصائم دليل على أنها تشرع في حقِّ المسلم. . . هذا فيما يتعلَّق بالنسبة للعبد الكافر، أما بالنِّسبة لغيره مطلقًا، فَأَيْضًا الجمهورُ يَرَون وجوبَ الزكاة أيضًا على السيد عن عبدِهِ مطلقًا (١).

* قوله: (قَالُوا: وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ العَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ وَلَمْ يُخْرِجْ عَنْهُ مَوْلَاهُ زَكَاةَ الفِطْرِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهَا عَنْ نَفْسِهِ (٢) بِخِلَافِ الكَفَّارَاتِ).

نعم، الكفارات تختلف؛ لأنها لازمةٌ له، أما صدقة الفطر فلا.


(١) الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٧١) حيث قال: " (قوله: عن نفسه وطفله الفقير وعبده لخدمته ومدبره وأم ولده لا عن زوجته وولده الكبير ومكاتبه أو عبده أو عبيد لهما) شروع في بيان السبب، وهو رأسه، وما كان في معناه ممن يمونه".
المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللَّه المواق (٣/ ٢٦٣) حيث قال: "قال مالك: يؤديها الرجل عَنْ كل مَنْ يحكم عليه بنفقته من الأحرار والعبيد من المسلمين".
الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" (٢/ ١١٤) حيث قال: "ومَنْ لزمه فطرته، لزمه فطرة مَنْ تلزمه نفقته، لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار". وانظر: "نهاية المطلب" للجويني (٣/ ٣٧٧).
الحنابلة: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٤٣٩) حيث قال: "وتلزمه أي: المسلم إذا فضل عنده عمَّا تقدم، وعَنْ فطرته، عمَّن يمونه من مسلم، كزوجةٍ وعبدٍ، ولو لتجارةٍ".
(٢) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢١٩) حيث قال: "وأَجْمَعوا أن العبدَ إذا أعتق قبل أن يؤدي سيده عن زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه إذا ملك مالًا بعد عتقِهِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>