المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللَّه المواق (٣/ ٢٦٣) حيث قال: "قال مالك: يؤديها الرجل عَنْ كل مَنْ يحكم عليه بنفقته من الأحرار والعبيد من المسلمين". الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" (٢/ ١١٤) حيث قال: "ومَنْ لزمه فطرته، لزمه فطرة مَنْ تلزمه نفقته، لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار". وانظر: "نهاية المطلب" للجويني (٣/ ٣٧٧). الحنابلة: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٤٣٩) حيث قال: "وتلزمه أي: المسلم إذا فضل عنده عمَّا تقدم، وعَنْ فطرته، عمَّن يمونه من مسلم، كزوجةٍ وعبدٍ، ولو لتجارةٍ". (٢) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢١٩) حيث قال: "وأَجْمَعوا أن العبدَ إذا أعتق قبل أن يؤدي سيده عن زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه إذا ملك مالًا بعد عتقِهِ".