للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة، يقولون: لا يُخْرج عنه سيده. . . ثم يقع الخلاف بين الأئمة الثلاثة الذي لم يعرض له المؤلف، وكان ينبغي أن ننبه عليه.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: تَرَدُّدُ المَكَاتَبِ بَيْنَ الحُرِّ وَالعَبْدِ).

هنا قال: "لا زَكَاة عليه فيه"، لكن هل عليه زكاة أو لا؟ هنا يأتي الخلاف.

الحنابلة (١) يرون أن زكاتَه تجب عليه. وَالحنفية (٢) والشافعية (٣) يَرَون أن الزكاة تسقط عنه في هذه الحالة؛ لأن ملكه ناقص، هذه واحدة، وقياسًا على زكاة الأموال، فكَما أن زَكَاةَ الأموال لا تجب على العبد، فكذلك زَكَاة الفطر لا تجب عليه.

والحنابلة يوجبون عليه الزكاة (٤)، ويستدلُّون بعدة أدلة، منها ما جاء في حديث عبد اللَّه بن عمر: "على الحر والعبد" (٥)، فهو لا يزال داخلًا تحت كلمة العبد؛ لأنه لم يتحرر بعد، وهو أيضًا داخل تحت لفظة الذكر والأنثى؛ لأنها عامةٌ تشمله؛ لأنَّ المكاتبَ أيضًا لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى.


(١) يُنظر: "منتهى الإرادات" (١/ ٤٩٦) حيث قال: "تجب على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه ولو مكاتبا فضل عن قوته".
(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (ص ١٤٠) حيث قال: "ولَا عن مُكَاتبه، ولا تجب عليه؛ لأن ما في يده لمولاه".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" (٢/ ١١٣) للشربيني حيث قال: " (ولا) فطرة على (رقيق) لا عن نفسه، ولا عن غيره، أمَّا غير المكاتب كتابة صحيحة فلعدم ملكه، وأما المكاتب المذكور فلضعف ملكه، إِذْ لا يجب عليه زكاة ماله، ولا نفقة قريبه، ولا فطرة على سيده عنه؛ لاستقلاله بخلاف المكاتب كتابة فاسدة، فإن فطرته على سيده، وإنْ لم تجب عليه نفقته (وفي المكاتب) كتابة صحيحة (وجه) أنها تجب عليه فطرته".
(٤) سبق ذكره.
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>