للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقولون أيضًا: ولأن نفقتَه واجبة عليه، بخلاف العبد الآخر الذي ليس مكاتبًا، فَتَجب عليه أيضًا زكاة فطرٍ.

قالوا: وأما القياس، يعني: قياس زكاة الفطر على المال التي أخذ بها الشنافعية والحنفية، قالوا: هذا قياس مع الفارق؛ لأنَّ زكاة المال إنما يُشْترط فيها: الغنى (ملك النصاب)، والحول، وزكاة الفطر لا يُشْتَرط فيها شيءٌ من الأشياء، فَاخْتلَفت عنها.

ولا شكَّ أنَّ مذهبَ الحنابلة أقرب في نظري من غيره، وهو أيضًا أحوط بالنسبة للمكاتب أن يخرج زكاة ماله.

إذن، عَرَفنا من هذا أن العلماءَ بالنسبة للمكاتب انقسموا إلى قسمين: ففريق يرى أن زكاتَه على سيده (مالك ومَنْ معه)، والجمهور يرون أن زكاته لا تجب على سيده، وهم الأئمة الثلاثة (١).

ثمَّ انْقَسموا إلى قسمين: فَالحنفية والشافعية يَقُولون: لا زكاة عليه أصلًا؛ لأن ملكَه غير تَامٍّ، فَيُقَاس على العبد؛ لأنَّ حريَّته ليست كَاملةً، وملكه للمال ليس ملكًا تامًّا، وقياسًا على زكاة المال فَكَما أن زَكَاة المَال لا تجب عليه، كذلك زكاة الفطر لا تجب عليه (٢).

وَالحنابلةُ يُوجِبُونَ زكاة الفطر عليه، كما أن نفقتَه واجبة عليه (٣).

وفرَّقوا أيضًا بين زكاة الفطر وبين زكاة المال؛ لأن زكاة المال لها شروطٌ لا تُشْترط في زكاة الفطر، أضف إلى ذلك عموم الأدلة التي أطلقت كلمة العبد والذكر والأنثى.

* قوله: (وَالرَّابِعَةُ: فِي عَبِيدِ التِّجَارَةِ).

إذن، قَسَّم المؤلف العبيد كغيره من الفقهاء إلى قسمين: عبيد قصد


(١) سبق ذكره.
(٢) سبق ذكره.
(٣) سبق ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>