للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحديث أبي سَعِيدٍ إنما يتكلم عن زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، ولا شكَّ أن ما أخذ به أبو سَعِيدٍ إنَّما هو أحوط في أقل ما يُقَال فيه، فالأَوْلَى بالمسلم والأحوط أن يُخْرج صاعًا من بُرٍّ، فإن لم يُخرِجْ، فليُخْرِجْ من تمرٍ أو شعيرٍ.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (٢) وَالشَّافِعِيُّ (٣): لَا يُجْزِئُ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ).

وَكَذَلك أَحْمَدُ أيضًا (٤).

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يُجْزِئُ مِنَ البُرِّ نِصْفُ صَاعٍ (٥). وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ الآثَارِ).

وَالحَنابلة يَرَوْن أن التمرَ أفضلُ من البُرِّ (٦)، والشافعيَّة يَروْن أن البُرَّ أفضل (٧)، فَتَرون أيضًا أن فيه مُفَاضلةً بين البُرِّ والتَّمر، ومن الناس مَنْ يميل إلى التمر، ومنهم مَنْ يميل إلى البُرِّ، لكن ربما لو خيرت كثيرًا من الناس لاختار الأرز.


(١) منهم البيهقي، كما في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٨٥) حيث قال: "أن تعديل مُدَّين من بُرٍّ وهو نصف صاع بصاع من شعير، وقع بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٢٢٨) حيث قال: "يجب على المكلف وجوبًا ثابتًا بالسُّنَّة صاع من جميع الأنواع".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١١٦، ١١٧)، وفيه قال: " (وهي) أي: فطرة الواحد (صاع). . . والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أو معياره، فإن فقد أخرج قدرًا يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع". وانظر: "المجموع"، للنووي (٦/ ١٤٢).
(٤) يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٤٤٢) حيث قال: "والواجب في فطرة (صاع بُرٍّ) أربعة أمداد بصاعه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٥) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٧٣) حيث قال: "نصف صاع من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه".
(٦) سبق ذكره.
(٧) سبق ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>