(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٢٢٨) حيث قال: "يجب على المكلف وجوبًا ثابتًا بالسُّنَّة صاع من جميع الأنواع". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١١٦، ١١٧)، وفيه قال: " (وهي) أي: فطرة الواحد (صاع). . . والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أو معياره، فإن فقد أخرج قدرًا يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع". وانظر: "المجموع"، للنووي (٦/ ١٤٢). (٤) يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٤٤٢) حيث قال: "والواجب في فطرة (صاع بُرٍّ) أربعة أمداد بصاعه -صلى اللَّه عليه وسلم-". (٥) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٧٣) حيث قال: "نصف صاع من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه". (٦) سبق ذكره. (٧) سبق ذكره.