للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (أَمَّا القِسْمُ الأَوَّلُ وَهُوَ الصِّيَامُ، فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ أَوَّلًا إِلَى جُمْلَتَيْنِ؛ إِحْدَاهُمَا: مَعْرِفَةُ أَنْوَاعِ الصِّيَامِ الوَاجِبِ، وَالأُخْرَى: مَعْرِفَةُ أَرْكَانِهِ، وَأَمَّا القِسْمُ الَّذِي يَتَضَمَّنُ النَّظَرَ فِي الفِطْرِ، فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى مَعْرِفَةِ المُفْطِرَاتِ، وإلَى مَعْرِفَةِ المُفْطِرِينَ وَأَحْكَامِهِمْ، فَلْنَبْدَأْ بِالقِسْمِ الأَوَّلِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ).

فَهُنَاك مُفْطراتٌ مُجْمَعٌ عَليها؛ كالأَكْل، والشُّرب، وكذلك مَا يَحْصل من جِمَاعٍ، وهذا في النهار؛ لأنَّ الصيامَ يبدأ من طلوع الفجر الصَّادق إلى مغيب الشمس، يعني: إلى غُرُوبها، وهناك مُفْطراتٌ مُختلفٌ فيها، كالحُقَن التي وجدت، وهذه الحُقَن أيضًا سبق أن تكلَّم عنها العلماء؛ لأنها معروفةٌ منذ زَمَنٍ طويلٍ، كَذَلك القطرة التي يَضعُهَا الإنسان في عينيه، أو ربما ما وضع في إحليله، وغير ذلك، هذه كلُّها سنتعرَّض لها؛ لأن الحاجة تَسْتدعي ذلك.

* قوله: (وَبِالجُمْلَةِ الأُولَى مِنْهُ، وَهِيَ مَعْرِفَةُ أَنْوَاعِ الصِّيَامِ، فَنَقُولُ: إِنَّ الصَّوْمَ الشَّرْعِيَّ مِنْهُ وَاجِبٌ، وَمِنْهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ. وَالوَاجِبُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: مِنْهُ مَا يجِبُ لِلزَّمَان نَفْسِهِ، وَهوَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَيْنِهِ).

صَوْم رمضَان -كَمَا هو مَعْلومٌ- إنما يَجب من شهر رمضان، فلو قُدر أن إنسانًا نذر أن يصوم الشهر الذي يَقدم فيه ابنه، أو الذي يشفي فيه اللَّه والدته أو والده، فيُصَادف شهر رمضان، فإنه يَصُوم فيه الصيام الواجب الذي هو ركنٌ، أمَّا النذر فإما أن يؤجله، أو يسقط عنه، المسألة فيها كلامٌ؛ لأنَّ رمضان ظرفٌ ضيق غير موسعٍ، ليس مثل الصلاة، أوقاتها موسعة، فأنت تؤدي فيها الفرض، قَدْ تؤديه في أول الوقت أو وسطه أو في آخره، ولا تكون آثمًا في شيءٍ من

<<  <  ج: ص:  >  >>