للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"مَا يَجب لعِلَّةٍ"، كما لو ظَاهَر إنسانٌ، أو جَامعَ في نهار رمضان، فَهَذا شيءٌ وَجَبَ على الإنسان لعِلَّةٍ.

* قوله: (وَمِنْهُ مَا يَجِبُ بِإِيجَابِ الإِنْسَان ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ صِيَامُ النَّذْرِ).

وَالرَّسُولُ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما سُئِلَ عن النذر قال: "مَنْ نذرَ أن يُطيعَ اللَّهَ فليُطِعْهُ، ومَنْ نَذرَ أن يَعْصي اللَّه فلَا يَعْصه" (١)، فلو أنَّ إنسانًا نذرَ للَّه أنه إن شفَى اللَّه مريضه، فإنه سيصوم شهرًا أو أسبوعًا، أو يُصلي عددًا من الصلوات، أو يذهب لحج التطوع، أو يُصلِّي في بيت اللَّه الحرام، هذا أمرٌ مطلوبٌ، وينبغي للإنسان أن يُوفِّي فيه، فقال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)} [الإنسان: ٧].

إذًا، الوفاء بالنذر مطلوب، لكن لو أن إنسانًا نذر أن يعصي اللَّه، نذر أن يسافر ليسرقَ، أو يحدد وقتًا ليسرق فيه، فلا يجوز أن ينفذ ذلك، ولا كفارة عليه أيضًا في ذلك؛ لأنه "من نذر أن يُطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه"؛ لأن النذرَ في طاعة اللَّه قربةٌ، والنذر في معصية اللَّه معصيةٌ للَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وشتان بين الأمرين.

* قوله: (وَالَّذِي يَتَضَمَّنُ هَذَا الكِتَابُ).

لا يقصد "البداية"، وإنما يقصد كتاب الصيام.

* قوله: (القَوْلَ فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ هَذِهِ الوَاجِبَاتِ هُوَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَطْ).

أَفْرَدَ المؤلفُ في هذا الكتاب صوم رمضان فقط؛ لأن النذرَ له بابٌ


(١) أخرجه البخاري (٦٦٩٦) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>